[١] هذا الفرض
يمكن فيه مجيء الوجهين الآتيين في الفرض الآتي بناء على ذلك.
[٢] الأمور التي
تذكر زائدة على موضوع الإجارة : تارة : لا يمكن أن تستقل بالجعل والإنشاء ، كزمان
العمل ومكانه وآلته ونحو ذلك من متعلقاته ، فهذه هي التي يتعين كونها ملحوظة على
نحو التقييد. مثلاً : إذا استأجره على خياطة ثوب ، فالخيط والمخيط والزمان والمكان
والفاعل ـ أعني : الخياط ـ والثوب ونحوها إذا ذكرت في ضمن العقد يتعين كونها
قيوداً للعمل ، ولا يمكن أخذها شرطاً مجعولاً بجعل زائد على جعل الخياطة. أخرى :
يمكن أن تستقل بالجعل ، كما لو كانت عملاً آخر ، فهذه تارة : تلحظ قيداً ، وأخرى :
تجعل بجعل زائد على مفاد الإجارة في ضمنه. مثلاً : إذا استأجره على الخياطة فتارة
: يلحظ قراءة القرآن قيداً للخياطة ، فيقول : استأجرتك على خياطة الثوب قارئاً
للقرآن. أخرى : تؤخذ شرطاً في ضمن العقد ، مجعولة بجعل آخر في ضمن جعل الإجارة ،
بأن يقول : استأجرتك على خياطة هذا الثوب ، واشترطت عليك أن تقرأ القرآن في حال
الخياطة أو قبلها أو بعدها.
ثمَّ إن ما يؤخذ
قيداً تارة : يؤخذ على نحو وحدة المطلوب ، وأخرى : على نحو تعدد المطلوب. فان كان
على النحو الأول لم يستحق الأجير الأجرة لو جاء بالمستأجر عليه بدونه. وعلى النحو
الثاني يستحق ، لكن للمشترط خيار تخلف الوصف. ولعل ما في المتن إشارة إلى هذه
الجهة ، فالمقصود من قوله (ره) : « على وجه الشرطية » : على نحو تعدد
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 21