اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 20
صح. وكذا الحال
إذا قال : إن عملت العمل الفلاني في هذا اليوم فلك درهمان وإن عملته في الغد فلك
درهم. والقول بالصحة إجارة في الفرضين ضعيف. وأضعف منه القول بالفرق بينهما بالصحة
في الثاني ، دون الأول [١]. وعلى ما ذكرناه من البطلان : فعلى تقدير العمل يستحق
أجرة المثل وكذا في المسألة السابقة إذا سكن الدار شهراً أو أقل أو أكثر.
( مسألة ١٢ ) :
إذا استأجره أو دابته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معين ، في وقت معين ، بأجرة
معينة ، كأن استأجر منه دابة لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان ، ولم
يوصله ، فان كان ذلك لعدم سعة الوقت وعدم
الإجارة منوطة به
، فاذا لم يفعل الأجير أحد الأمرين فالإجارة باطلة من أصلها لعدم الموضوع ، وهو ـ كما
ترى ـ خلاف الضرورة العرفية ، فإن الإجارة ثابتة ، وهي التي تدعو الى العمل ،
فلاحظ.
[١] هذا القول لم أقف
على قائله ، بل المعروف في كلماتهم اتحاد المسألتين قولاً وقائلاً ودليلاً ، ومن
تأمل في إحداهما تأمل في الأخرى. نعم عن المبسوط والتحرير والكفاية : التأمل في
الثاني مع الجزم بالصحة في الأول. وفي جامع المقاصد ـ بعد أن جزم بالصحة في الأول
ـ قال في الثاني : « وفيه تردد .. ثمَّ قال : أظهره الجواز » ، وهو يدل على أن
الصحة في الأول أوضح منها في الثاني. نعم لعل منشأ القول المحكي في المتن : أن
الثاني أقرب إلى مورد النصوص ، التي يمكن أن يستدل بها على الصحة. لكنه يقتضي أن
تكون الصحة في الثاني أظهر لا التفصيل المذكور.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 20