لا بالإطلاق. نعم في صحيح يعقوب الآخر عن أبي عبد الله (ع)
قال : « سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض
الخراج ، فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها ، فما كان من فضل
فهو بينهما. قال (ع) : لا بأس » [١]. لكن الظاهر منه المزارعة لا الإجارة. وخبر إبراهيم بن ميمون : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن قرية لأناس من أهل الذمة ، لا أدري أصلها لهم أم لا ،
غير أنها في أيديهم وعليها خراج ، فاعتدى عليهم السلطان ، فطلبوا إلي فأعطوني
أرضهم وقريتهم ، على أن أكفيهم السلطان بما قل أو كثر ، ففضل لي بعد ذلك فضل ، بعد
ما قبض السلطان ما قبض. قال (ع) : لا بأس بذلك ، لك ما كان من فضل » [٢].
ونحوه خبر أبي بردة [٣]. وخبر أبي الربيع
[٤]. وهذه الروايات وإن كانت مطلقة ، لكنها ظاهرة في كون أداء الخراج عوضاً ، لا
شرطاً في العقد.
[١] لا ينبغي
التأمل في صحة ذلك ، لكونه عملاً له منفعة معتد بها دنيوية وأخروية. نعم قد يشكل
ما هو المتعارف ، من جهة أنه لا بد من تعيين العمل بالخصوصيات التي تختلف بها
الرغبات والمالية ، لاختلاف مالية القراءة بلحاظ اختلاف المضامين ، واختلاف كيفية
الأداء. واختلاف المدة ، فإذا لم يكن تعيين بطلت الإجارة. نعم إذا كانت الإجارة
واقعة