اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 19
( مسألة ١١ ) : إذا قال : إن خطت هذا الثوب
فارسياً أي : بدرز ـ فلك درهم ، وإن خطته رومياً ـ أي : بدرزين ـ فلك درهمان ، فان
كان بعنوان الإجارة بطل ، لما مرّ من الجهالة [١] ، وإن كان بعنوان الجعالة ـ كما
هو ظاهر العبارة ـ
في محله. مع إمكان
دفعه بأنه لا مانع من تعلق الإباحة بالكلي ، ويكون المقصود أنه يبيع الأجرة بعوض
فيه المنفعة ، ودليل الصحة شامل للقسمين جميعاً.
[١] كما في
السرائر وجامع المقاصد والمسالك وغيرها. وعن المبسوط والخلاف وجملة من كتب العلامة
وغيره : الصحة. واختاره في الشرائع لعمومات الصحة. واشتراط العلم بالمنفعة ـ على
نحو يمنع من مثل هذا الترديد ـ غير معلوم ، بل دعوى الإجماع عليه تقتضي عدم الشمول
لمثل المقام ، لمخالفة الأعيان في البطلان. وأدلة نفي الغرر [١] قد عرفت الإشكال
في شمولها للمقام ، بل لو كان الغرر بمعنى الخطر فشموله له ممنوع ، لعدم الخطر.
وقد استدل أيضاً بصحيحة محمد الحلبي المشار إليها في المسألة الآتية ، لكن يأتي
بيان المراد منها.
نعم يمكن الاشكال
على الصحة : بأن الإجارة بعد ما لم تكن على كل منهما لتضادهما ، ولا على أحدهما
المعين لأنه خلاف المفروض ، فلا بد أن تكون على أحدهما المردد. والمردد لا يقبل أن
يكون موضوعاً للملكية ولا لنظائرها من الوضعيات ، إذ لا خارجية له مصححة لذلك. لكن
قد يدفع ذلك : أن هذا الاشكال يتم في المردد واقعاً ، وليس منه المقام فإن الخياطة
فارسية أو رومية لها تعين في الواقع بفعل العامل الخارجي. ويشكل : بأن مذا المتعين
ليس موضوعاً للملكية في الإجارة ، وإلا كانت