اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 180
عوضه لو طلبه
المستأجر [١] ، كما ليس عليه قبول عوض الثوب لو طلبه المؤجر. هذا ولو تنازعا في
هذه المسألة والمسألة المتقدمة قبل الحمل وقبل الخياطة فالمرجع التحالف [٢]
فيبقى الثوب
ممنوعاً من التصرف فيه من كل منهما ، ولا بد من أن ينتهي الأمر إلى التخلص بالبيع
، ونحوه من المعاوضات على العين ، ويكون الاشتراك بينهما بالثمن ، بناء على أن ذلك
من الأحكام العرفية ، كما هو غير بعيد ، وإن كان لا يخلو من خفاء.
[١] الوجه فيه
وفيما بعده ظاهر ، لأنه مقتضى قاعدة السلطنة.
[٢] هذا واضح بناء
على أن المعيار في تشخيص المدعي مصب الدعوى أما إذا كان المعيار هو الغرض المقصود
للمتنازعين فمشكل ، لأن المستأجر يطالب بالعمل الذي يدعيه ، والأجير ينكر ذلك. أما
الأجير فلا يطالب بشيء ، لأنهما يعترفان باستحقاق الأجرة ولا ينكرها أحدهما. نعم
يدعي الأجير استحقاق أخذ الأجرة والمطالبة لو عمل ، وهذه الدعوى ليس فيها مطالبة
بحق فعلي ، وإنما هي مطالبة بحق استقبالي ، ومثل هذه الدعوى لا تسمع ، لعدم
استحقاق المطالبة بالحق المذكور إلا في ظرف فعليته. نعم إذا مضت المدة التي يمكن
فيها العمل ، وبذل الأجير نفسه للعمل ، استحق المطالبة بالأجرة لو كانت الإجارة
واقعة على العمل الذي يدعيه. وحينئذ تصح له الدعوى ، فتكون مسموعة ، ويكون مدعياً
، والمستأجر منكراً. وحينئذ فإن كان مقصود المصنف ( قده ) هذا المعنى من التحالف
فلا بأس به ، وإن كان المقصود أنهما في الزمان الواحد متداعيان فقد عرفت اشكاله.
وكأنه لذلك ذكر في بعض الحواشي لبعض الأكابر : أنه يقدم قول المؤجر في المسألتين
مع يمينه على نفي ما يدعي المستأجر استحقاقه. ( انتهى )
ثمَّ إنه إذا
تحالفا حكم الحاكم على طبق كل من اليمينين ، فيحكم ببطلان
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 180