اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 18
الثاني ، وذلك
لعدم تعيين المدة الموجب لجهالة الأجرة. بل جهالة المنفعة أيضاً ، من غير فرق بين
أن يعين المبدأ أو لا ، بل على فرض عدم تعيين المبدأ يلزم جهالة أخرى ، إلا أن
يقال : إنه حينئذ ينصرف الى المتصل بالعقد. هذا إذا كان بعنوان الإجارة ، وأما إذا
كان بعنوان الجعالة فلا مانع منه [١] لأنه يغتفر فيها مثل هذه الجهالة. وكذا إذا
كان [٢] بعنوان الإباحة بالعوض [٣].
[١] كما صرح به في
الجواهر ، لكن أشكل عليه في بعض الحواشي على المتن : بأن البذل للجعل في الجعالة
في مقابل العمل فالباذل غير العامل وهنا ليس كذلك.
[٢] كما صرح به في
الجواهر.
[٣] يعني : على
تقدير الاستيفاء. ثمَّ إن في بعض الحواشي : « أن الإباحة بالعوض تتوقف على عقد
معاوضة صحيحة ، وإلا كان ما أباحه المالك بعوضه مضموناً بالمثل أو القيمة ، دون
المسمى ». وفيه : أنه لا مانع من الالتزام بأن الإباحة بالعوض الخاص معاملة خاصة
في قبال غيرها من عقود المعاوضات ، نظير التمليك بالعوض كالهبة المعوضة والقرض ،
فتقتضي حينئذ ملك المسمى ، بلا حاجة إلى معاوضة أخرى صحيحة. ودعوى : أنها خارجة عن
المعاوضات المتعارفة ـ لو تمت ـ غير قادحة ، كدعوى أنها من الغرر ، إذ هي ممنوعة ،
وكذا دعوى أنها لا تتعلق بالكلي بل بالعين الخارجية ، إذ فيها : أنها لا تقدح إذا
كان المباح منفعة الدار ، أو كانت الأجرة عيناً خارجية. نعم لو كان المقصود بإباحة
الأجرة التي في الذمة أن تكون المنفعة هي العوض ، كان الإشكال
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 18