أيضاً. وخصوصية
المكان ربما تكون مما لا تختلف بها الرغبات ، ولا تكون ذات مالية. فالدليلان المذكوران
غير ظاهرين في إثبات ذلك على إطلاقه. نعم لا يبعد أن يكون ذلك من الأحكام العرفية
للضمان.
[١] وحينئذ فيشمله
عموم أدلة الضمان.
[٢] كما عن جملة
كثيرة من كتب الفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم. وعن الحواشي نسبته إلى
المشهور ، لأن المستأجر منكر لما يدعيه العامل من الاذن ، فيكون قوله مقدماً.
لكن في الخلاف ـ بعد
أن اختار أن القول قول صاحب الثوب واستدل له بما ذكر ـ قال : « وكنا نقول فيما
تقدم في هذه المسألة : ان القول قول الخياط لأنه غارم ، وأن رب الثوب يدعي عليه
قطعا لم يأمره به ، فيلزمه بذلك ضمان الثوب ، فكان عليه البينة ، فإذا فقدها وجب
على الخياط اليمين. وهذا أيضاً قوي ». وعن وكالة التذكرة : الجزم بأن القول قول
الخياط. وظاهرهما أن المقام من باب المدعي والمنكر وان المالك مدع والعامل منكر.
وفيه : ما عرفت من أن مطالبة المالك للعامل بضمان الثوب لا توجب كون المالك مدعيا
، لأن ذلك من آثار عدم الاذن في قطع الثوب قباء ، فإذا جرى كفى في ترتب استحقاق
الأرش ، فيكون قوله موافقاً للأصل أيضاً ، فيكون منكراً لا مدعياً.
ومن ذلك يظهر لك
ضعف ما يقال : من أن تقديم قول المالك يختص بصورة ما إذا لم يدع المالك الأرش. أما
إذا ادعى الأرش على العامل فهما متداعيان ، لأن العامل يدعي الأجرة والمالك يدعي
الأرش. وادعي
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 176