[١] كما عن الحلي
، لأصالة عدم وقوع الإجارة في الزيادة المختلف فيها ، فيكون قول المالك هو الموافق
للأصل وقول المستأجر على خلافه ، فيكون مدعياً : لكن في القواعد : « ولو اختلفا في
المدة ، فقال : آجرتك سنة بدينار ، فقال : بل سنتين بدينارين ، فالقول قول المالك
مع يمينه. ولو قال بل سنتين بدينار ، فهنا قد اختلفا في قدر العوض والمدة ،
والأقرب التحالف ». ونحوه ذكر في التحرير. وفي جامع المقاصد ـ في شرح عبارة
القواعد المذكورة ـ قال : « أما الاختلاف في المدة فظاهر ، وأما الاختلاف في العوض
فإنه على قول أحدهما عوض السنة دينار ، وعلى قول الآخر نصف دينار. ولقائل أن يقول
: إن العوض الذي جرى عليه العقد متفقان عليه ، وإنما الاختلاف في زيادة المدة
وعدمها. ووجه القرب : أن كل واحد منهما يدعي عقداً مغايراً للعقد الذي يدعيه الآخر
، والآخر ينكره فيتحالفان » وعن الشيخ : القول بالقرعة. لكن عبارته في غير هذه
المسألة ، وقد تقدمت الإشارة إليها.
والتحقيق ما عرفت
: من أنه بناء على أن المعيار في المدعي الغرض المقصود من النزاع ، فالمستأجر مدع
والمالك منكر ، وبناء على أن المعيار مصب الدعوى ، فهما متداعيان.
[٢] كما هو
المعروف بين الأصحاب ، كما عن الكفاية ، لاستقرار سيرة العقلاء والمتشرعة على حمل
الفعل الصادر المحتمل الصحة والفساد على الصحة ، ولا يختص ذلك بفعل المسلم ، بل
يطرد في فعل كل عاقل ، كما
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 172