[١] قال في
الشرائع ـ في ذيل مسألة بيع الصاع من صبرة ـ : « لو جمع بين شيئين مختلفين في عقد
واحد ـ كبيع وسلف ، أو إجارة وبيع ، أو نكاح وإجارة ـ صح ، ويقسط العوض على قيمة
المبيع ، وأجرة المثل ، ومهر المثل ». وفي المسالك : « لا خلاف عندنا في ذلك كله ».
وفي الجواهر : «
بلا خلاف أجده فيه ». ولكن قد يشكل ذلك من جهة عدم معلومية الثمن ولا الأجرة ، للجهل
بالنسبة. وجواز ذلك في بيع الصفقة أو إجارة الصفقة لا يقتضي الجواز هنا ، لأجل أن
الثمن أو الأجرة هناك معلوم ، وإن كان ما يقابل كل واحد من أبعاض المبيع أو
المستأجر مجهولاً ، وهنا كل من الثمن والأجرة مجهول. اللهم إلا أن يقال : إن
العمدة في دليل المنع مع الجهل هو الإجماع ، وهو منتف في المقام.
وفي الجواهر : حكى
عن الأردبيلي التأمل في الصحة ، لما سبق ، وللشك في مثل هذا العقد. ودفع الأول بما
أشرنا إليه من أن المعلوم من قدح الجهالة ما إذا كان البيع عقداً مستقلا. ودفع
الثاني : بأنه خلاف الإطلاق ، وأنه لو بني على اختصاص العموم بالعقود المتعارفة ،
فظهور اتفاق الأصحاب عليه يقتضي دخوله في المتعارف. انتهى. والأخير كما ترى ، فان
كونه غير متعارف أمر وجداني لا يقبل الشك ، كي يكون اتفاق الأصحاب دليلاً على
خلافه.
فالعمدة : منع
الاختصاص بالمتعارف ، بل ضرورة الفقه على خلاف ذلك ، وإلا لزم تأسيس فقه جديد ،
كما أشرنا إلى ذلك في غير مورد من مباحث هذا الشرح. ثمَّ إنه لو بني على وجود
إطلاق يقتضي قادحية الجهالة في المقام ـ كما يقتضيه استدلال الأصحاب على ذلك بما
ورد من
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 146