اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 137
عن المتعدد تبرعاً
في الحج والزيارات [١]. ويجوز الإتيان بها لا بعنوان النيابة بل بقصد إهداء الثواب
لواحد أو متعدد [٢]
( مسألة ١٧ ) : لا
يجوز الإجارة للنيابة عن الحي في الصلاة ولو في الصلوات المستحبة [٣]. نعم يجوز
ذلك في الزيارات والحج المندوب. وإتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان
[٢] قد تقدم في
صلاة الاستيجار ذكر بعض ما يدل على إهداء الثواب ، ولعل منه ما في مرسل الفقيه : «
قال رجل للصادق (ع) : جعلت فداك إني كنت نويت أن أدخل في حجتي العام أبي أو بعض
أهلي فنسيت. فقال (ع) : الآن فأشركهما » [١].
ونحوه خبر الحارث
بن المغيرة [٢]. فإن الظاهر من الإشراك بعد العمل الإشراك في الثواب ، كما
فهمه منه في الوسائل. ثمَّ إن المصنف (ره) سيتعرض للإجارة على إهداء الثواب في
المسألة الحادية والعشرين.
[٣] يدل على الجواز
رواية محمد بن مروان
: « ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه
حيين وميتين ، يصلي عنهما ، ويتصدق عنهما ، ويحج عنهما ، ويصوم عنهما ، فيكون الذي
صنع لهما وله مثل ذلك .. » [٣] ، وفي رواية علي بن أبي حمزة : «
قلت لأبي إبراهيم (ع) : أحج وأصلي وأتصدق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي؟.
قال (ع) : نعم تصدق عنه ، وصل عنه ، ولك أجر بصلتك إياه » [٤]. لكن في الوسائل
بعد ذكر الخبر
[١] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
١٢ من أبواب قضاء الصلاة حديث : ١.
[٤] الوسائل باب :
١٢ من أبواب قضاء الصلاة حديث : ٩.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 137