اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 132
( مسألة ١٢ ) : يجوز استئجار الشاة للبنها [١] ،
والأشجار للانتفاع بأثمارها [٢] ، والآبار للاستقاء [٣] ، ونحو ذلك. ولا يضر كون
الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان ، لأن المناط في المنفعة هو العرف ، وعندهم يعدّ
اللبن منفعة للشاة ، والثمر منفعة للشجر ، وهكذا. ولذا قلنا بصحة استئجار المرأة
للرضاع وإن لم يكن منها فعل [٤] ، بأن انتفع بلبنها ، في حال نومها ، أو بوضع
الولد في حجرها وجعل ثديها في
[١] المشهور في
الشاة ـ كما قيل ـ : المنع. وعن بعض : الجواز ، اعتماداً على مصححة ابن سنان : «
عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة ، لكل شاة كذا وكذا في كل شهر. قال (ع)
: لا بأس بالدراهم ، أما السمن فلا أحب ذلك ، إلا أن تكون حوالب فلا بأس » [١]ونحوها رواية
الحلبي [٢]. لكنهما غير ظاهرتين في الإجارة. فالمرجع القواعد المقتضية
للمنع.
[٢] قيل : لا خلاف
ظاهراً في فساد الإجارة. ويقتضيه ما تقدم في الاستئجار للرضاع.
[٣] عن موضع من
التذكرة وعن الإيضاح : القول بالجواز ، بدعوى أن الملحوظ في الإجارة منفعة البئر ،
وإن أدى استيفاؤها إلى إتلاف العين. وفيه : أنه لا يظهر للبئر منفعة غير الانتفاع
بإتلاف مائها ، ولذا كان المختار للقواعد وموضع من التذكرة وعن جامع المقاصد :
المنع. وهو في محله كما يأتي.
[٤] قد عرفت
إشكاله في شرح المسألة السابقة ، وأن الارتضاع من
[١] الوسائل باب :
٩ من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب :
٩ من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 132