responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 120

( مسألة ٣ ) : يجوز استئجار الدراهم والدنانير للزينة [١] أو لحفظ الاعتبار ، أو غير ذلك من الفوائد التي لا تنافي بقاء العين.

( مسألة ٤ ) : يجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال ونحوه [٢] كربط الدابة به ، أو نشر الثياب عليه.

( مسألة ٥ ) : يجوز استئجار البستان لفائدة التنزه ، لأنه منفعة محللة عقلائية.

( مسألة ٦ ) : يجوز الاستئجار لحيازة المباحات [٣]

______________________________________________________

للإجارة المذكورة ، وإن لم يعتبر لا حاجة إلى اعتبار أن تكون المدة طويلة.

[١] كما صرح به في الشرائع وغيرها. وعن مجمع البرهان : « لا شك فيه لو حصل نفع مقصود محلل ، لإطلاق أدلة الإجارة ». وهو في محله. أما إذا لم يكن لها نفع كذلك فلا ينبغي التأمل في البطلان ، لأن أكل الأجرة حينئذ يكون أكلاً للمال بالباطل. وفي الجواهر : « واحتمال عدم الجواز حتى مع تحقق المنفعة ، للشك في تناول مثل ذلك ، في غير محله ، كاحتمال عدم جواز إجارتهما لعدم صحة وقفهما ، وعدم ضمان منفعتهما لو غصبا. وفيه : أولاً .. » إلى آخر ما ذكر في الاشكال من منع الملازمة ومنع عدم جواز الوقف ، ومنع عدم الضمان.

[٢] كما صرح به في الجواهر ، لما ذكر فيما قبله.

[٣] هذه المسألة مذكورة في الشرائع في أواخر كتاب الشركة ، وقد اختار فيها الجواز. وفي القواعد قال : « في جواز الاستئجار على الاحتطاب أو الاحتشاش أو الالتقاط نظر ، ينشأ من وقوع ذلك للمؤجر أو المستأجر ».

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست