للإجارة المذكورة
، وإن لم يعتبر لا حاجة إلى اعتبار أن تكون المدة طويلة.
[١] كما صرح به في
الشرائع وغيرها. وعن مجمع البرهان : « لا شك فيه لو حصل نفع مقصود محلل ، لإطلاق
أدلة الإجارة ». وهو في محله. أما إذا لم يكن لها نفع كذلك فلا ينبغي التأمل في
البطلان ، لأن أكل الأجرة حينئذ يكون أكلاً للمال بالباطل. وفي الجواهر : «
واحتمال عدم الجواز حتى مع تحقق المنفعة ، للشك في تناول مثل ذلك ، في غير محله ،
كاحتمال عدم جواز إجارتهما لعدم صحة وقفهما ، وعدم ضمان منفعتهما لو غصبا. وفيه :
أولاً .. » إلى آخر ما ذكر في الاشكال من منع الملازمة ومنع عدم جواز الوقف ، ومنع
عدم الضمان.
[٢] كما صرح به في
الجواهر ، لما ذكر فيما قبله.
[٣] هذه المسألة
مذكورة في الشرائع في أواخر كتاب الشركة ، وقد اختار فيها الجواز. وفي القواعد قال
: « في جواز الاستئجار على الاحتطاب أو الاحتشاش أو الالتقاط نظر ، ينشأ من وقوع
ذلك للمؤجر أو المستأجر ».
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 120