إذ لا وجود لها
خارجي ، وإنما منشأ اعتبارها العين ، فاذا لم تكن مملوكة لنفسه لم تكن المنافع
مملوكة ، ولذا لا تكون من أمواله. مع أنه لو سلم أنها مملوكة ومن أموال السفيه
فليست داخلة في عموم الولاية عليه ، لاختصاصه بغيرها. نعم لا تبعد استفادة حكمها
من دليل الولاية في الأموال الموجودة ، لأنها كلها أموال. والمستفاد من دليل
الولاية أن العلة فيها الاحتفاظ بمصلحة السفيه من حيث المال ، ولا فرق بين
الموردين. وهذا هو الذي يقتضيه مذاق العرف والشرع. مضافاً إلى رواية عبد الله بن
سنان الآتية.
[١] قال في
الجواهر ـ في مبحث السفيه ـ : « والظاهر دخول تزويجها نفسها في التصرفات المالية ،
من جهة مقابلة البضع بالمال ، فلا يجوز بدون إذن الولي ». وقد يظهر من المفاتيح :
عدم الخلاف في ثبوت الولاية على السفيه والسفيهة في النكاح. ولكنه ـ كما ترى ـ غير
ظاهر ، لعدم كون البضع مالا ولا مقابلا بالمال.
أقول : إن كان
المراد : أن الصداق ليس في مقابل المنفعة المخصوصة ، وإلا لم يستحق المهر بالموت ،
أو الطلاق قبل الدخول مع أن الاستحقاق ضروري ، فهو في محله. وإن كان المقصود : أن
المهر ليس في مقابل المنفعة أصلا فهو غير ظاهر. لأن المهر في مقابل الزوجية ، وهي
أيضاً نوع من المنفعة. ولا ينافي ذلك صحة العقد بلا مهر ، لجواز أن يكون من قبيل
العارية أو الهبة المجانية.
نعم الزوجية ليست
ملحوظة عوضاً عن المهر ، بل لوحظت عنواناً
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 12