responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 117

لكن بشرط الأداء منها ، ففي جوازه إشكال والأحوط العدم [١] لما يظهر من بعض الاخبار ، وإن كان يمكن حمله على الصورة الأولى. ولو آجرها بالحنطة أو الشعير من غير اشتراط كونهما منها فالأقوى جوازه [٢] ، نعم لا يبعد كراهته. وأما إجارتها‌

______________________________________________________

عند المشهور. والتعبير بقوله (ع) : « لا خير فيه » لا يصلح لصرف النهي عن ظاهره ، بل لعله ظاهر في نفسه في المنع.

[١] احتمل في الجواهر العدم ، لما يظهر من بعض النصوص في خصوص هذا الشرط كما ذكر في المتن. لكنه استظهر الجواز ، للعمومات. وهو غير بعيد.

[٢] عملاً بالتعليل بأنه غير مضمون ، المقتضي للجواز في المضمون. لكن عن بعض : المنع إذا كان من جنس ما يزرع فيها ، لصحيح الحلبي : « لا تستأجر الأرض بالحنطة ثمَّ تزرعها حنطة » [١]. ويساعده بعض التعليلات المتقدمة. لكن المشهور على خلافه. ولأجله يشكل العمل بالصحيح ، مع أن دلالته لا تخلو من خفاء. وأما دعوى : المعارضة للتعليل بعدم الضمان ، فغير ظاهرة ، لإمكان تعدد وجوه المنع.

والعمدة : أن الخبر المشتمل على التعليل ضعيف بالإرسال وغيره ، فلا مجال للاعتماد عليه. مضافاً إلى معارضته بخبر الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج ، بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ، ثمَّ آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر ، وله في العوض بعد ذلك فضل ، أيصلح له لذلك؟ قال (ع) : نعم إذا حفر لهم نهراً .. » [٢]فتأمل.


[١] الوسائل باب : ١٦ من أبواب المزارعة حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ٢١ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست