اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 117
لكن بشرط الأداء
منها ، ففي جوازه إشكال والأحوط العدم [١] لما يظهر من بعض الاخبار ، وإن كان يمكن
حمله على الصورة الأولى. ولو آجرها بالحنطة أو الشعير من غير اشتراط كونهما منها
فالأقوى جوازه [٢] ، نعم لا يبعد كراهته. وأما إجارتها
عند المشهور.
والتعبير بقوله (ع) : «
لا خير فيه » لا يصلح لصرف
النهي عن ظاهره ، بل لعله ظاهر في نفسه في المنع.
[١] احتمل في
الجواهر العدم ، لما يظهر من بعض النصوص في خصوص هذا الشرط كما ذكر في المتن. لكنه
استظهر الجواز ، للعمومات. وهو غير بعيد.
[٢] عملاً
بالتعليل بأنه غير مضمون ، المقتضي للجواز في المضمون. لكن عن بعض : المنع إذا كان
من جنس ما يزرع فيها ، لصحيح
الحلبي : « لا تستأجر الأرض بالحنطة ثمَّ تزرعها
حنطة » [١]. ويساعده بعض التعليلات المتقدمة. لكن المشهور على خلافه.
ولأجله يشكل العمل بالصحيح ، مع أن دلالته لا تخلو من خفاء. وأما دعوى : المعارضة
للتعليل بعدم الضمان ، فغير ظاهرة ، لإمكان تعدد وجوه المنع.
والعمدة : أن
الخبر المشتمل على التعليل ضعيف بالإرسال وغيره ، فلا مجال للاعتماد عليه. مضافاً
إلى معارضته بخبر الهاشمي ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام : «
سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج ، بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ،
ثمَّ آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر ، وله في العوض
بعد ذلك فضل ، أيصلح له لذلك؟ قال (ع) : نعم إذا حفر لهم نهراً .. » [٢]فتأمل.