اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 115
الكشف هنا لوجود
المانع حين الإجارة ، فيكون نظير من باع شيئا ثمَّ ملك [١] ، بل أشكل.
فصل
لا يجوز إجارة
الأرض لزرع الحنطة أو الشعير ، بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير ، لا لما قيل :
من عدم كون مال الإجارة موجوداً حينئذ ، لا في الخارج ولا في الذمة ، ومن هنا يظهر
عدم جواز إجارتها بما يحصل منها ولو من
أن إضافة العوض
إلى مالك بعينه من قوام المعاوضة ، فإذا تبدل فقد فاتت المعاوضة الواقعة وتعذرت
صحتها.
[١] لأن الصوم عن
عمرو لما كان ضد الصوم عن زيد ، فاذا ملك المستأجر الأول الثاني ، خرج الأول عن
كونه مملوكاً للمؤجر ، لما عرفت من أن القدرة على المتضادين لما كانت بدلية كانت
الملكية لها كذلك ، فاذا ملك المستأجر الأول أحدهما تعييناً خرج الآخر عن الملكية
تعييناً وتخييراً ، فاذا فسحت الإجارة الأولى صار الضدان مملوكين على البدل ،
كحالهما قبل الإجارة ، فاذن تكون الإجارة الثانية قبل الفسخ واقعة على منفعة غير
مملوكة. وكأن الوجه في كونه أشكل : أن عدم القدرة على الضد الثاني يوجب خروجه عن
صلاحية الملك ، فالمانع فيه ذاتي ، بخلاف مسألة من باع ثمَّ ملك فان المانع فيه
عرضي ، وهو تبدل المالك من دون قصور في ذات المملوك.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 115