اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 104
أو الجعالة ، من
غير حاجة إلى الإجازة ، وإن لم يكن جائزاً من حيث كونه مخالفة للشرط الواجب العمل
، غاية ما يكون أن للمستأجر خيار تخلف الشرط. ويمكن أن يقال : بالحاجة إلى الإجازة
، لأن الإجارة أو الجعالة منافية لحق الشرط [١] فتكون باطلة بدون الإجازة [٢].
عليه ، فهي غير
واقعة على ملك المستأجر الأول ، لكنها منافية لحقه فلا تصح إلا بإذنه. وكذا إذا
وقعت على مثله الخارجي ، فإنه مضاد لما في الذمة تضاد المثلين ، فلا تصح أيضاً إلا
بإذنه. وكذا إذا وقعت على مثله الذمي. أما إذا وقعت على نفسه ، فقد وقعت على مال
المستأجر نفسه ، فلا مجال للشبهة المذكورة.
ومن هنا يظهر : أن
الصور المتصورة في الإجارة الثانية خمس هي : الإجارة على مثل العمل المستأجر عليه
أولا مع كونه ذمياً ، وعلى مثله الخارجي ، وعلى ضده الذمي ، وعلى ضده الخارجي.
والجميع مورد للإجازة ، بناء على ما ذكرنا من صحة الإجازة إذا كان العمل على العقد
الثاني منافياً لحق المستأجر. الصورة الخامسة : أن تكون الإجارة الثانية واقعة على
نفس العمل الذمي الذي يملكه المستأجر ، فلا مجال للإشكال الذي ذكره في المتن ،
وتصح الإجازة فيه ، وإذا أجاز ملك الأجرة الثانية وعليه الأجرة الأولى للأجير ،
بخلاف الصور الأربع ، فإن الإجازة فيها لا تستوجب رجوع الأجرة الثانية اليه ،
وعليه الأجرة الأولى للأجير.
[١] قد عرفت
سابقاً : أن حق الشرط موجب لقصور سلطنة الأجير عما ينافيه ، فلو وقع المنافي كان
صادراً من غير السلطان ، فيتعين القول بالبطلان بدون الإجازة.
[٢] وعليه يرجع
الأجير على المعمول له بأجرة المثل ، لقاعدة : « ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده ».
وكذا في الوجه الثالث إذا كانت
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 104