اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 103
فيكون مخيراً بين
الأمرين من الفسخ واسترجاع الأجرة المسماة والإبقاء ومطالبة عوض الفائت [١].
وإن كانت على
الوجه الثالث فكالثاني ، الا أنه لا فرق فيه في عدم صحة الإجازة بين ما إذا كانت
الإجارة أو الجعالة واقعة على نوع العمل المستأجر عليه ، أو على غيره [٢] ، إذ
ليست منفعة الخياطة ـ مثلاً ـ مملوكة للمستأجر حتى يمكنه إجازة العقد الواقع عليها
[٣] ، بل يملك عمل الخياطة في ذمة المؤجر.
وإن كانت على
الوجه الرابع ـ وهو كون اعتبار المباشرة أو المدة المعينة على وجه الشرطية لا
القيدية ـ ففيه وجهان : يمكن أن يقال : بصحة العمل للغير بعنوان الإجارة
ثمَّ إنه بناء على
ما عرفت من امتناع ملك المنفعتين المتضادتين ، إذا وقعت الإجارة الثانية على
المنفعة المضادة لما وقعت عليه الإجارة الأولى ، يشكل القول بصحتها حتى مع إجازة
المستأجر الأول ، لأنها ليست مملوكة للأجير ، فلا يمكن أن يملك عوضها.
[١] يعني : مطالبة
الأجير على ما عرفت.
[٢] أما إذا وقعت
على غيره فلأنه ليس مملوكاً ، بل هو مناف للمملوك له ، وأما إذا كانت واقعة على
نوعه ، فلما ذكر في المتن.
[٣] قد عرفت أن
صحة الإجازة لا تتوقف على كون موضوع العقد المجاز ملكا للمجيز ، بل يكفي كون مقتضى
العقد منافياً لحقه. وعليه لا مانع من صحة الإجازة ، فيصح العقد معها ، وإذا عمل
بمقتضاه لا يكون للمجيز الخيار ، ويلزمه دفع الأجرة التي استحقها عليه الأجير
بالإجارة الأولى. ( وبالجملة ) : إذا وقعت الإجارة الثانية على ضد العمل المستأجر
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 103