اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 10
إجارة المساكن
لإحراز المحرمات ، أو الدكاكين لبيعها ، أو الدواب لحملها ، أو الجارية للغناء ،
أو العبد لكتابة الكفر ، ونحو ذلك. وتحرم الأجرة عليها.
السادس : أن تكون
العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها [١] ، فلا تصح إجارة أرض للزراعة إذا
لم يمكن إيصال الماء إليها ، مع عدم إمكان الزراعة بماء السماء ، أو عدم كفايته.
السابع : أن يتمكن
المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة [٢] فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد [٣]
مثلا.
( مسألة ١ ) : لا
تصح الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرهاً عليها إلا مع الإجازة اللاحقة ، بل
الأحوط عدم الاكتفاء بها ، بل تجديد العقد إذا رضيا. نعم تصح مع
أن تقول : يملك
زيد أن يأخذ درهما من عمرو ، ولا يصح أن تقول : يملك زيد أن يأخذ منه عمرو درهما.
والمحرمات لما كانت بنظر الشارع مفسدة ، لا يصح اعتبارها مملوكة عنده.
[١] لأنه مع عدمه
يكون أخذ الأجرة أكلا للمال بالباطل ، ولا تصح معه المعاوضة المأخوذة في حاق
الإجارة.
[٢] لأن تعذر
المنفعة شرعاً بمنزلة تعذرها عقلا ، فيرجع الشرط المذكور إلى الذي قبله.
[٣] في بعض
الحواشي : « إن هذا المثال قد خرج باشتراط مملوكية المنفعة وإباحتها » وفيه : أن
كنس الحائض للمسجد حلال ، وإنما الحرام المكث الموقوف عليه الكنس.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 10