responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 58

يستحب الإتمام كما قيل [١]. بل قيل : يستحب على الأجير أيضاً رد الزائد [٢]. ولا دليل بالخصوص على شي‌ء من القولين. نعم يستدل على الأول : بأنه معاونة على البر والتقوى [٣] وعلى الثاني : بكونه موجباً للإخلاص في العبادة [٤].

( مسألة ٢١ ) : لو أفسد الأجير حجة بالجماع قبل المشعر فكالحاج عن نفسه يجب عليه إتمامه ، والحج من قابل ، وكفارة بدنة [٥]. وهل يستحق الأجرة على الأول أو لا؟ قولان ، مبنيان على أن الواجب هو الأول وأن الثاني عقوبة ، أو هو الثاني وأن الأول عقوبة [٦]. قد يقال بالثاني ، للتعبير‌

______________________________________________________

[١] حكي عن النهاية ، والمبسوط ، والمنتهى.

[٢] ذكر ذلك في التذكرة ، معللا له بقوله : « ليكون قصده بالحج القربة لا العوض .. ».

[٣] إنما يتم لو كان في أثناء العمل ، وكان الإكمال يتوقف على الإتمام.

[٤] يعني : أقرب إلى الإخلاص. لكنه يختص بما إذا كان قبل تمام العمل ، إذ لو كان بعده لم يكن موجباً لانقلابه عما هو عليه.

[٥] الظاهر أنه لا إشكال فيه ولا خلاف. وفي الجواهر : نفي وجدان الخلاف في وجوب الحج من قابل ، وأنه يمكن تحصيل الإجماع عليه.

[٦] قال في الشرائع : « وإذا أفسد حجه حج من قابل. وهل تعاد الأجرة عليه؟ يبنى على القولين .. ». ويريد من القولين : القولين اللذين ذكرهما المصنف. وظاهره انفساخ الإجارة ، بناء على أن الثاني فرضه وإن كانت مطلقة. وأما عبارة المتن فمختصة بالمعينة ، كما يأتي.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست