اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 58
يستحب الإتمام كما
قيل [١]. بل قيل : يستحب على الأجير أيضاً رد الزائد [٢]. ولا دليل بالخصوص على شيء
من القولين. نعم يستدل على الأول : بأنه معاونة على البر والتقوى [٣] وعلى الثاني
: بكونه موجباً للإخلاص في العبادة [٤].
( مسألة ٢١ ) : لو
أفسد الأجير حجة بالجماع قبل المشعر فكالحاج عن نفسه يجب عليه إتمامه ، والحج من
قابل ، وكفارة بدنة [٥]. وهل يستحق الأجرة على الأول أو لا؟ قولان ، مبنيان على أن
الواجب هو الأول وأن الثاني عقوبة ، أو هو الثاني وأن الأول عقوبة [٦]. قد يقال
بالثاني ، للتعبير
[٢] ذكر ذلك في
التذكرة ، معللا له بقوله : « ليكون قصده بالحج القربة لا العوض .. ».
[٣] إنما يتم لو
كان في أثناء العمل ، وكان الإكمال يتوقف على الإتمام.
[٤] يعني : أقرب
إلى الإخلاص. لكنه يختص بما إذا كان قبل تمام العمل ، إذ لو كان بعده لم يكن
موجباً لانقلابه عما هو عليه.
[٥] الظاهر أنه لا
إشكال فيه ولا خلاف. وفي الجواهر : نفي وجدان الخلاف في وجوب الحج من قابل ، وأنه
يمكن تحصيل الإجماع عليه.
[٦] قال في
الشرائع : « وإذا أفسد حجه حج من قابل. وهل تعاد الأجرة عليه؟ يبنى على القولين ..
». ويريد من القولين : القولين اللذين ذكرهما المصنف. وظاهره انفساخ الإجارة ،
بناء على أن الثاني فرضه وإن كانت مطلقة. وأما عبارة المتن فمختصة بالمعينة ، كما
يأتي.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 58