اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 408
( مسألة ١٩ ) :
الواجب من التلبية مرة واحدة [١]. نعم يستحب الإكثار بها وتكريرها ما استطاع [٢].
خصوصاً في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة ، وعند صعود شرف أو هبوط واد ، وعند المنام
[٣] ، وعند اليقظة ، وعند الركوب
فاذا نسيها في
الميقات ثمَّ ذكر وجب تداركها بفعلها في الميقات. لكن دليله غير واضح ، إذ غاية ما
يستفاد من الأدلة وجوب المبادرة إليها ، والنسيان عذر في تركها. فتأمل.
[١] كما صرح به في
السرائر وغيرها ، بل الظاهر أنه إجماع. ويقتضيه إطلاق الأدلة.
[٢] إجماعاً كما
قيل. وتقتضيه النصوص ، ففي
صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) ـ بعد الأمر بالتلبية ، وذكر كيفيتها ـ :
« تقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة ونافلة ،
وحين ينهض بك بعيرك ، وإذا علوت شرفاً أو هبطت وادياً ، أو لقيت راكباً ، أو
استيقظت من منامك وبالأسحار. وأكثر ما استطعت وأجهر بها. ( إلى أن قال ) : وأكثر
من ذي المعارج ، فان رسول الله (ص) كان يكثر منها » [١].
وفي صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال : «
إذا أحرمت من مسجد الشجرة ، فإن كنت ماشياً لبيت من مكانك من المسجد ، تقول : لبيك
.. ( إلى أن قال ) : وأجهر
بها كلما ركبت وكلما نزلت ، وكلما هبطت وادياً ، أو علوت أكمة ، أو لقيت راكباً ،
وبالأسحار » [٢].
[٣] كما في
الشرائع والقواعد. لكن في كشف اللثام : « لم أر لمن