responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 408

( مسألة ١٩ ) : الواجب من التلبية مرة واحدة [١]. نعم يستحب الإكثار بها وتكريرها ما استطاع [٢]. خصوصاً في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة ، وعند صعود شرف أو هبوط واد ، وعند المنام [٣] ، وعند اليقظة ، وعند الركوب‌

______________________________________________________

فاذا نسيها في الميقات ثمَّ ذكر وجب تداركها بفعلها في الميقات. لكن دليله غير واضح ، إذ غاية ما يستفاد من الأدلة وجوب المبادرة إليها ، والنسيان عذر في تركها. فتأمل.

[١] كما صرح به في السرائر وغيرها ، بل الظاهر أنه إجماع. ويقتضيه إطلاق الأدلة.

[٢] إجماعاً كما قيل. وتقتضيه النصوص ، ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) ـ بعد الأمر بالتلبية ، وذكر كيفيتها ـ : « تقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة ونافلة ، وحين ينهض بك بعيرك ، وإذا علوت شرفاً أو هبطت وادياً ، أو لقيت راكباً ، أو استيقظت من منامك وبالأسحار. وأكثر ما استطعت وأجهر بها. ( إلى أن قال ) : وأكثر من ذي المعارج ، فان رسول الله (ص) كان يكثر منها » [١]. وفي صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال : « إذا أحرمت من مسجد الشجرة ، فإن كنت ماشياً لبيت من مكانك من المسجد ، تقول : لبيك .. ( إلى أن قال ) : وأجهر بها كلما ركبت وكلما نزلت ، وكلما هبطت وادياً ، أو علوت أكمة ، أو لقيت راكباً ، وبالأسحار » [٢].

[٣] كما في الشرائع والقواعد. لكن في كشف اللثام : « لم أر لمن‌


[١] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب الإحرام حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب الإحرام حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست