[٢] قال في
الشرائع : « والقارن بالخيار إن شاء عقد إحرامه بها ـ يعني : بالتلبية ـ وإن شاء
قلد أو أشعر ، على الأظهر. وبأيهما بدأ كان الآخر مستحباً ». وفي القواعد : « ولو
جمع بين التلبية وأحدهما كان الثاني مستحباً ». وظاهر المسالك : المفروغية عن
الاستحباب. وفي المدارك : أنه لم يقف على دليل يتضمن ذلك صريحاً. ولعل إطلاق الأمر
بكل من الثلاثة كاف في ذلك .. وفي كشف اللثام ، في شرح عبارة القواعد المذكورة ـ بعد
نسبة مضمونها إلى الشرائع ـ قال : « والأقوى الوجوب. لإطلاق الأوامر ، والتأسي.
وهو ظاهر من قبلهما ـ يعني : قبل الفاضلين .. » إلى آخر كلامه في تقريب نسبة
الوجوب إلى من قبل الفاضلين ، ونقل عباراتهم الظاهرة في وجوب التلبية في حج القران
حتى مع الاشعار والتقليد. وفي الجواهر ـ في مباحث فصل أنواع الحج ـ قال : « إنما
الكلام في المستفاد من عبارة القواعد ، من استحباب التلبية بعد عقد الإحرام
والاشعار والتقليد. ولعل وجهه الاحتياط ، وإطلاق الأوامر بها في عقده ، ونحو ذلك
مما يكفي في مثله. وأما احتمال الوجوب تعبداً وإن انعقد الإحرام بغيرها ـ كما هو
مقتضى ما سمعته من كشف اللثام. بل قد يوهم ظاهره وجوب الاشعار والتقليد بعدها
أيضاً ـ فهو في غاية البعد. خصوصاً الأخير. فتأمل جيداً ».
لكن في هذا المبحث
حمل عبارة الشرائع والقواعد على أن المراد
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 399