اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 392
وكذا لا تجزئ
الترجمة مع التمكن [١] ، ومع عدمه فالأحوط الجمع بينهما وبين الاستنابة [٢].
والأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه [٣]. والاولى أن يجمع بينهما وبين
الاستنابة.
الجواب عن السؤال
، كغيره من الأخبار الواردة هذا المورد. نعم هو غير ثابت الصحة ، والاعتماد عليه
غير ظاهر. والقاعدة وان لم تكن عليها حجة لكنها معتضدة برواية الأخرس ، بضميمة
الأولوية.
[١] لأنها غير
المأمور به.
[٢] لما عرفت ، من
قاعدة الميسور ، وخبر زرارة.
[٣] كما صرح بذلك
أكثر الأصحاب. ويقتضيه خبر
السكوني عن أبي عبد الله (ع) « إن علياً (ع) قال : تلبية
الأخرس ، وتشهده ، وقراءته القرآن في الصلاة : تحريك لسانه ، وإشارته بإصبعه » [١]. وفي الشرائع قال
: « مع عقد قلبه بها .. ». ولم يذكره الأكثر ، ولا ذكر في الخبر ولعله لاستفادته
من الأمر بالإشارة بالإصبع ، لأنها لا تتحقق إلا بذلك. ومن الأمر بتحريك لسانه ،
إذ المراد منه تحريكه بعنوان الحكاية عما يحكيه لفظ التلبية لا مجرد التحريك.
وظاهر المحكي عن
أبي علي لزوم الجمع. قال : « يجزيه تحريك لسانه مع عقده إياها بقلبه ». ثمَّ قال :
ويلبى عن الصبي ، والأخرس ، وعن المغمى عليه .. ». ولعل مراده من الأخرس ـ في
كلامه الأخير ـ الأبكم الذي لا يعرفها ، ولا تمكنه الإشارة ، ولا عقد قلبه إياها.
إلا فهو خلاف ظاهر خبر السكوني ، المعول عليه عندهم هنا وفي الصلاة. فلاحظ.