responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 386

« هو حل حيث حبسه ، اشترط أو لم يشترط ». والظاهر عدم كفاية النية في حصول الاشتراط ، بل لا بد من التلفظ [١]. لكن يكفي كلما أفاد هذا المعنى ، فلا يعتبر فيه لفظ مخصوص [٢] وان كان الأولى التعيين مما في الأخبار.

الثاني : من واجبات الإحرام : التلبيات الأربع [٣].

______________________________________________________

موجب للهدي. بخلاف ما لو لم يشترط ، فان تحلله يكون بالهدي في مكانه.

والمتحصل : أن حكم المحصور عدم التحلل إلا بعد وصول الهدي الى محله إذا لم يكن قد اشترط. فان كان قد اشترط كان حكمه انفساخ الإحرام ، فيتحلل بلا هدي. وحكم المصدود ـ إذا لم يشترط ـ : أن يتحلل بذبح الهدي أو نحره من مكان الصد ، فاذا اشترط كان حكمه انفساخ الإحرام بمجرد الصد ، ولا حاجة الى الهدي. فهذا هو الفرق بين الشرط وعدمه ، لا ما ذكره قدس‌سره.

[١] الظاهر أن المراد من النية : الالتزام النفساني بمضمون الشرط فلا يترتب عليه الأثر ـ لانصراف الأدلة عنه ـ ما لم يكن معه إنشاء لفظي كما هو الحكم في الإنشائيات العرفية ، فإن الالتزامات النفسانية ما لم يكن لها مظهر ـ من قول أو فعل ـ ليست موضوعاً للتأثير ، ولا يترتب عليها الأثر. وأما النية بمعنى : نية الاشتراط فلا تحتمل إرادتها في كلام المصنف ولا موضوعيتها لأثر شرعي.

[٢] كما يقتضي ذلك إطلاق الأدلة ، مثل ما تقدم في صحيح ذريح [١]

[٣] الوجوب ـ في الجملة ـ من القطعيات ، المدعى عليها الإجماع.


[١] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الإحرام حديث : ٣. وقد تقدم ذلك في صفحة : ٣٧٩‌.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست