[١] كما في
القواعد وغيرها. إذ لا اعتبار بالنطق ، وإنما الاعتبار بالنية. وقد يستشهد له بخبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع)
قال : « سألته عن رجل أحرم قبل التروية ،
فأراد الإحرام بالحج يوم التروية فأخطأ فذكر العمرة. قال (ع) : ليس عليه شيء ،
فليعقد الإحرام بالحج » [١].
لكن ظاهره نية العمرة
غلطاً ، لا التلفظ بالعمرة والنية غلطاً ـ أيضاً ـ لا أثر لها كاللفظ ، لأن
التأثير في الفعل إنما يكون للداعي النفسي ، لا للنية غلطاً ، فيكون المدار عليه لا
عليها.
[٢] قد تقدم ـ في
بعض مباحث نية الصلاة ـ الإشكال في ذلك ، وأن قاعدة التجاوز أو الصحة إنما تجري مع
الشك في تحقق ما له دخل في تمامية المعنون بعد إحراز عنوانه. والنية لما كانت بها
قوام العنوان ، فمع الشك فيها يكون الشك في العنوان لا في المعنون. فراجع ذلك
المبحث ، وتأمل.
[٣] يعني :
بالمنوي. ذكره جماعة من الأصحاب ، كما في الحدائق. وفي الجواهر : « صرح به غير
واحد .. ». ويشير بالأخبار المذكورة إلى صحيح حماد بن عثمان المتقدم في المسألة
الرابعة [٢]. ونحوه خبر أبي