responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 373

______________________________________________________

ومرسل الفقيه [١] ، وغيرها.

لكن النصوص المذكورة لا تخلو من تدافع ـ كما أشار إلى ذلك في الحدائق والجواهر وغيرهما ـ فان المذكور في صحيح الحلبي ومرسل الفقيه : أن النبي (ص) ساق مائة بدنة ، وبعد أن جاء علي (ع) من اليمن وسأل عن إهلاله ، فقال : أهللت بما أهلّ به النبي (ص) ، فشركه في هديه وجعل له سبعاً وثلاثين وحينئذ يكون الحكم مختصاً به (ع) ، لأن مجرد نية الإحرام كإحرام النبي ـ مع أنه (ع) لم يسق الهدي ـ لا يستوجب الاشتراك في الهدي. والمذكور في صحيح معاوية وخبر الفضل بن الحسن الطبرسي ـ في إعلام الورى ـ : أن النبي (ص) ساق الهدي ، ستاً وستين أو أربعاً وستين بدنة. وأن علياً (ع) جاء بأربع وثلاثين ، أو ست وثلاثين [٢]. ومقتضاه أنه لم يكن إجمال في نية إحرام أمير المؤمنين (ع) وإنما كان ناوياً للقران وساق الهدي كما نواه رسول الله (ص) وساق الهدي فلا يكون مما نحن فيه.

وأيضاً فإن المستفاد من النصوص : أن المتعة شرعت في حجة الوداع بعد وصول النبي (ص) إلى مكة ، ولم يكن قبل ذلك إلا تشريع الحج. والمسلمون حين أحرم النبي (ص) من الميقات كلهم أحرموا للحج كما أحرم النبي (ص) ، ولا فرق بينهم وبينه في الإحرام ، وإنما كان الفرق في سياق الهدي ، وهو أمر خارج عن النية وعلي (ع) إنما أحرم للحج كما أحرم غيره ، ولا إجمال فيما نواه. بل إن كان قد ساق الهدي ـ كما في بعض الروايات ـ كان حجه قراناً ، وإلا كان إفراداً. وحينئذ يكون‌


[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب أقسام الحج ملحق حديث : ١٤ ، حديث : ٢٥.

[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٣٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست