responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 367

بل المعتبر العزم على تركها مستمراً [١] ، فلو لم يعزم من الأول على استمرار الترك بطل. وأما لو عزم على ذلك ولم يستمر عزمه ـ بأن نوى بعد تحقيق الإحرام عدمه ، أو إتيان شي‌ء منها ـ لم يبطل ، فلا يعتبر فيه استدامة النية كما في الصوم. والفرق : أن التروك في الصوم معتبرة في صحته [٢] ، بخلاف الإحرام فإنها فيه واجبات تكليفية.

( مسألة ٦ ) : لو نسي ما عينه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد [٣] ،

______________________________________________________

وإنما يوجب الفداء ، فعدم استمرار العزم أولى أن لا يقتضي الفساد. وسيأتي في المتن التعرض لذلك.

[١] يعني : يعتبر ذلك في حدوثه وإنشائه لا في بقائه واستمراره.

والوجه في اعتبار ذلك : ما أشرنا إليه آنفاً ، من أن إنشاءه إما بالالتزام الملازم للعزم المذكور ، أو بنفس العزم ، فلا يتحقق بدونه على كل حال.

[٢] بل في مفهومه ، فان مفهوم الصوم ترك المحرمات ، ففعلها مناف له.

[٣] لبطلان إحرامه ، لإجمال المكلف به وعدم الطريق الى امتثاله ، ولو بالاحتياط بفعل كل محتمل. فإنه وإن كان هذا ليس جمعاً بين النسكين بل هو مقدمة ليقين البراءة ، إلا أن فعل أحدهما يقتضي التحليل لاشتماله على الطواف. ولعل مرادهم بالتخيير هذا المعنى ، لا أن خطابه ينقلب الى التخيير ، كما في الابتداء كذا في الجواهر.

ويشكل بإمكان الامتثال الإجمالي. مثلاً : إذا تردد بين نية حج الافراد وبين نية العمرة المفردة ، يأتي بأعمال الحج أو لا ، ثمَّ يأتي إلى‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست