وفيه : ما لا يخفى
، فان ما ذكره ، من أنه لا يخرج عنه بالفساد ، لا أثر له فيما نحن فيه ، وقد عرفت
في تحقيق مفهومه وجهه. وما ذكره ـ ثانياً ـ ممنوع. ولو سلم فهو للدليل. نظير ما
ورد في العدول من صلاة إلى صلاة ، فإنه لا يدل على عدم وجوب التعيين في الصلاة.
وقد استدل أيضاً
بما رواه العامة ، من
أن النبي (ص) : خرج من المدينة لا سمى حجاً ولا عمرة ينتظر القضاء ، فنزل عليه
القضاء ، وهو بين الصفا والمروة [١]وهو كما ترى ، فإن الرواية ـ لو صحت ـ فإنما تدل على قصور في التشريع ، لا
قصور في التعيين ، فإنه (ص) إنما قصد ما هو المشروع بخصوصياته ، إذ لا تعين حينئذ
زائداً على ذلك.
[١] فاذا كان ما
يعينه الحج فقد نوى الحج من الأول ، وإذا كان ما يعينه العمرة فقد نوى العمرة من
أول الأمر ، وهكذا .. اللهم إلا أن يكون المعتبر هو التعيين مع قطع النظر عن
التعيين ، ولا يكفي التعيين الآتي من التعيين. لكنه غير ظاهر. ودعوى : أنه قبل
التعيين اللاحق لا تعيين للمأتي به. مدفوعة ، ضرورة كون المكلف قد قصد ما يعينه لاحقاً
فاذا كان ما يعينه هو الحج ـ مثلاً ـ فقد قصد الحج من الأول ، لكنه لعدم معرفته
بما يعينه لا حقاً لا يعرف المعين حين النية ، لكنه لا يقدح في حصول التعيين
الإجمالي. والظاهر جريان مثل ذلك في أجزاء الصلاة ، فالتكبير إذا وقع منه بنية ما
يعينه بعد ذلك ـ من ظهر أو عصر ـ فقد نوى التكبير
[١] سنن البيهقي
الجزء : ٥ الصفحة : ٦ باب : أنه (ص) لم يعين الحج وينتظر القضاء.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 365