responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 361

فلا يكفي حصولها في الأثناء ، فلو تركها وجب تجديده [١]. ولا وجه لما قيل [٢] : من أن الإحرام تروك وهي لا تفتقر إلى النية ، والقدر المسلم من الإجماع على اعتبارها إنما هو في الجملة ولو قبل التحلل ، إذا نمنع ـ أولاً ـ كونه تروكاً [٣] فان التلبية ، ولبس الثوبين من الافعال. وثانياً : اعتبارها فيه‌

______________________________________________________

[١] وعن الشيخ في المبسوط : « الأفضل أن تكون مقارنة للإحرام فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل ». والاشكال عليه ظاهر ، بعد ما عرفت من كونه عبادة من أوله الى آخره ، فلا يصح بدون نية. ولذلك قال في محكي المختلف : « الأولى ابطال ما لم يقع بنيته ، لفوات الشرط .. » وفي الدروس : « لعله أراد نية التمتع في إحرامه ، لا مطلق نية الإحرام. ويكون هذا التجديد بناء على جواز نية الإحرام المطلق ـ كما هو مذهب الشيخ ـ أو على جواز العدول إلى التمتع من إحرام الحج أو العمرة المفردة ».

[٢] قال في كشف اللثام : « وقد يكون النظر الى ما أمضيناه ، من أن التروك لا تفتقر إلى النية. ولما جمع على اشتراط الإحرام بها ـ كالصوم ـ قلنا بها في الجملة ، ولو قبل التحلل بلحظة ، إذ لا دليل على أزيد من ذلك ولو لم يكن في الصوم نحو قوله (ص) : « لا صيام لمن لم يبيت الصيام » [١]قلنا فيه بمثل ذلك. وإنما كان الأفضل المقارنة ، لأن النية شرط في ترتب الثواب على الترك ».

[٣] قد عرفت سابقاً : أن الإحرام صفة خاصة اعتبارية تحصل للمحرم بتوسط الالتزام بترك المحرمات أو نية ترك المحرمات ، لا أنه نفس الترك للمحرمات. كيف والمحرم إذا فعل جميع المحرمات من ابتداء إحرامه‌


[١] مستدرك الوسائل باب : ٢ من أبواب وجوب الصوم حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست