اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 361
فلا يكفي حصولها
في الأثناء ، فلو تركها وجب تجديده [١]. ولا وجه لما قيل [٢] : من أن الإحرام تروك
وهي لا تفتقر إلى النية ، والقدر المسلم من الإجماع على اعتبارها إنما هو في
الجملة ولو قبل التحلل ، إذا نمنع ـ أولاً ـ كونه تروكاً [٣] فان التلبية ، ولبس
الثوبين من الافعال. وثانياً : اعتبارها فيه
[١] وعن الشيخ في
المبسوط : « الأفضل أن تكون مقارنة للإحرام فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل ».
والاشكال عليه ظاهر ، بعد ما عرفت من كونه عبادة من أوله الى آخره ، فلا يصح بدون
نية. ولذلك قال في محكي المختلف : « الأولى ابطال ما لم يقع بنيته ، لفوات الشرط
.. » وفي الدروس : « لعله أراد نية التمتع في إحرامه ، لا مطلق نية الإحرام. ويكون
هذا التجديد بناء على جواز نية الإحرام المطلق ـ كما هو مذهب الشيخ ـ أو على جواز
العدول إلى التمتع من إحرام الحج أو العمرة المفردة ».
[٢] قال في كشف
اللثام : « وقد يكون النظر الى ما أمضيناه ، من أن التروك لا تفتقر إلى النية.
ولما جمع على اشتراط الإحرام بها ـ كالصوم ـ قلنا بها في الجملة ، ولو قبل التحلل
بلحظة ، إذ لا دليل على أزيد من ذلك ولو لم يكن في الصوم نحو قوله (ص) : «
لا صيام لمن لم يبيت الصيام » [١]قلنا فيه بمثل ذلك. وإنما كان الأفضل المقارنة ، لأن النية
شرط في ترتب الثواب على الترك ».
[٣] قد عرفت
سابقاً : أن الإحرام صفة خاصة اعتبارية تحصل للمحرم بتوسط الالتزام بترك المحرمات
أو نية ترك المحرمات ، لا أنه نفس الترك للمحرمات. كيف والمحرم إذا فعل جميع
المحرمات من ابتداء إحرامه
[١] مستدرك الوسائل
باب : ٢ من أبواب وجوب الصوم حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 361