اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 290
فميقاته ميقات أهل
ذلك الطريق وإن كان مهلّ أرضه غيره ـ كما أشرنا إليه سابقاً [١] ـ فلا يتعين أن
يحرم من مهّل أرضه بالإجماع ، والنصوص. منها : صحيحة
صفوان : « إن رسول الله (ص) وقت المواقيت لأهلها
، ومن أتى عليها من غير أهلها » [١].
( مسألة ٦ ) : قد
علم مما مر أن ميقات حج التمتع مكة. واجبا كان أو مستحباً ، من الآفاقي أو من أهل
مكة وميقات عمرته : أحد المواقيت الخمسة ، أو محاذاتها [٢] ،
[٢] قد عرفت أن
المحاذاة مع البعد لا دليل على إجزائها ، ويتعين الإحرام حينئذ من أدنى الحل ، كما
فرضه الجماعة ، فيمن لم يؤد طريقه الى الميقات أو ما يحاذيه. فراجع. هذا إذا كان
عابرا على الميقات أو ما يحاذيه إلى مكة. أما إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة ،
فالظاهر من الأصحاب أن منزلة ميقات عمرته وحجه ، فإنهم ذكروا أن من كان منزله دون
الميقات فميقاته منزله ، ولم يخصصوا ذلك بالحج أو العمرة. قال في الجواهر : « قد
عرفت أن ميقات الإحرام ـ لمن كان منزله أقرب من الميقات ـ منزله ، سواء كان بعمرة
تمتع ، أو إفراد ، أو حج. لإطلاق الأدلة ». وكذلك ظاهر عبارات غيره. وهو في محله ،
للإطلاق الذي ذكره في الجواهر. فكان على المصنف أن يستثنيه في الفرض الآتي.
وعلى هذا فميقات
إحرام عمرة التمتع ، أما أحد المواقيت ـ إن مر به ـ