responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 279

وإلا فالظن الحاصل من قول أهل الخبرة [١]. ومع عدمه أيضاً فاللازم الذهاب الى الميقات ، أو الإحرام من أول موضع احتماله واستمرار النية والتلبية إلى آخر مواضعه. ولا يضر احتمال كون الإحرام قبل الميقات حينئذ [٢] ـ مع أنه لا يجوز ـ

______________________________________________________

[١] كما عن المبسوط ، والجامع ، والتحرير ، والمنتهى ، والتذكرة والدروس : بل ظاهر المحكي عنهم الاكتفاء به ولو مع إمكان العلم. واستدل لهم بالحرج. والأصل ، كما في كشف اللثام والجواهر. وفي الأخير الاستدلال له أيضاً بانسباق إرادة الظن في أمثال ذلك. والجميع كما ترى. لمنع لزوم الحرج. والأصل لا أصل له. والانسباق غير ظاهر. نعم مع عدم إمكان العلم بالمحاذاة يتعين في نظر العقل تحصيل العلم بالفراغ ، إما بالذهاب الى الميقات ، أو بالاحتياط المذكور في المتن.

[٢] حكى في الجواهر هذا الاشكال عن بعض. قال : « وأشكل : بأنه كما يمتنع تأخير الإحرام عن الميقات كذا يمتنع تقديمه عليه. وتجديد الإحرام في كل مكان يحتمل فيه المحاذاة مشكل ، لأنه تكليف شاق لا يمكن إيجابه بغير دليل. ويدفع : بأن ذلك لا ينافي كونه طريق احتياط عليه. بل قد ينافيه على الوجوب أيضا ـ بناء على أن النية هي الداعي ـ إذ لا مشقة في استمرارها في إمكان الاحتمال. فتأمل جيداً » وكأنه أشار بالأمر بالتأمل إلى أن الإحرام لا ينعقد بمجرد النية ، بل يحتاج إلى عقده بالتلبية ، والاستمرار على ذلك مشقة.

اللهم إلا أن يقال : إن نفي الحرج والمشقة في المقام يتوقف على عدم إمكان الذهاب الى الميقات ، أما مع إمكان ذلك فالمشقة ليست لازمة من التكليف ، وإنما لزمت من اختيار المكلف ، فلا مجال لأدلة نفي الحرج.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست