اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 88
ونازعته نفسه إلى
النكاح ، صرح جماعة [١] بوجوب الحج وتقديمه على التزويج ، بل قال بعضهم : وإن شق
عليه ترك التزويج [٢]. والأقوى ـ وفاقاً لجماعة أخرى ـ عدم وجوبه ، مع كون ترك
التزويج حرجاً عليه ، أو موجباً لحدوث مرض [٣].
بينهما ، فإنه مع
الضرورة إليها لا يجب صرف ثمنها في الحج مطلقاً ، ومع عدم الضرورة يجب صرف ثمنها
في الحج مطلقا أيضا. اللهم إلا أن يقال : إذا باع لا بقصد التبديل فقد أقدم على
الحرج ، ومع الاقدام على الحرج لا مجال لتطبيق دليل نفي الحرج. وفيه : أنه أقدم
على الحرج على أن تكون أثمانها باقية عنده ، لا مطلقاً ، فوجوب الحج حينئذ تكليف
حرجي بلا إقدام من المكلف عليه. مع أنه بناء على ذلك لا يكون وجه لقوله : « إلا مع
الضرورة ». فاذاً عبارة المتن لا تخلو من تشويش.
[١] منهم : المحقق
في الشرائع ، والعلامة في القواعد والمنتهى ، وحكاه في كشف اللثام عن الخلاف
والمبسوط.
[٢] صرح بذلك في
الشرائع والقواعد ، مستدلين على ذلك : بأن الحج مع الاستطاعة واجب ، والنكاح مندوب
، والمندوب لا يعارض الواجب.
[٣] قال في الدروس
: « أما النكاح ـ تزويجاً أو تسرياً ـ فالحج مقدم عليه وإن شق تركه. إلا مع
الضرورة الشديدة .. » ونحوه ما في المنتهى وعن التحرير ، مع التعبير بالمشقة
العظيمة.
أقول : لا ينبغي
التأمل في عدم الاستطاعة حينئذ ، لما دل على نفي العسر والحرج ، كما في الموارد
المتقدمة في المسائل السابقة. ولعل مراد القائلين بالجواز غير هذه الصورة وإن
صرحوا بالمشقة ، لاحتمال أن يكون المراد من المشقة المشقة اليسيرة ، كما يظهر ذلك
من ملاحظة ما في الدروس. وإلا فلو كان المراد منها الحرج لم يكن وجه للفرق بين
الشديدة وغيرها.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 88