اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 86
والأصل عدم وجوب
التبديل. والأقوى الأول إذا لم يكن فيه حرج أو نقص عليه [١] ، وكانت الزيادة
معتداً بها ، كما إذا كانت له دار تسوى مائة ، وأمكن تبديلها بما يسوى خمسين ، مع
كونه لائقاً بحاله من غير عسر ، فإنه يصدق الاستطاعة. نعم لو كانت الزيادة قليلة
جداً بحيث لا يعتنى بها ، أمكن دعوى عدم الوجوب [٢] ، وإن كان الأحوط التبديل
أيضاً.
( مسألة ١٣ ) : إذا لم يكن عنده من الأعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من
النقود أو نحوها ، ففي جواز شرائها وترك الحج إشكال. بل الأقوى عدم جوازه ،
به. قال في
الجواهر : « لما عرفت ، من أن الوجه في استثنائها الحرج ونحوه ، مما لا يأتي في
الفرض ، لا النص كي يتمسك بإطلاقه .. ». والقول الثاني للكركي ، على ما في الجواهر
، واحتمله في كشف اللثام. قال : « ويحتمل العدم كالكفارة ، لأن أعيانها لا تزيد
على الحاجة ، والأصل عدم وجوب الاعتياض ، وقد يوجب الحرج العظيم .. ». والاشكال
عليه ظاهر مما في المتن ، لأن محل الكلام صورة عدم الحرج. والأصل لا يعارض الإطلاق
المقتضي للوجوب. وكون الأعيان لا تزيد على الحاجة إنما يصح التعليل به لو كان دليل
لفظي يدل على استثنائها ، والمفروض عدمه ، كما أشار إليه في الجواهر. اللهم إلا أن
يقال : إن دليل اعتبار الزاد والراحلة منصرف عن الأعيان المحتاج إليها ، والمفروض
أنها منها. لكن هذا الانصراف غير ظاهر.
[١] إذ لم يرجع
النقص إلى الحرج فلا دليل على استثنائه.
[٢] كأنه لانصراف
الدليل.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 86