اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 84
للراحلة ، وإلا
فهو في مسيره إلى الحج لا يفتقر اليه بل يفتقر الى غيره ، ولا دليل على عدم وجوب
بيعه حينئذ [١]. كما لا وجه لما عن الدروس : من التوقف في استثناء ما يضطر اليه ،
من أمتعة المنزل ، والسلاح ، وآلات الصنائع [٢]. فالأقوى استثناء جميع ما يحتاج
إليه في معاشه ، مما يكون إيجاب بيعه مستلزماً للعسر والحرج. نعم لو زادت أعيان
المذكورات عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحج [٣]. وكذا لو استغنى عنها
بعد الحاجة ، كما في حلي المرأة إذا كبرت عنه ونحوه.
( مسألة ١١ ) : لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه ، وكان عنده دار مملوكة ، فالظاهر وجوب
بيع المملوكة [٤] إذا كانت وافية لمصارف الحج ، أو متممة لها. وكذا في الكتب
المحتاج إليها إذا كان عنده من الموقوفة مقدار كفايته ،