اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 83
ما يحتاج إليه في
نفقة الحج من الزاد والراحلة ، ولا وجود أثمانها من النقود ، بل يجب عليه بيع ما
عنده من الأموال لشرائها. لكن يستثنى من ذلك ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه ، فلا
تباع دار سكناه اللائقة بحاله [١] ، ولا خادمه المحتاج اليه ، ولا ثياب تجمله اللائقة بحاله
ـ فضلاً عن ثياب مهنته ـ ولا أثاث بيته من الفراش والأواني وغيرهما مما هو محل
حاجته ، بل ولا حلي المرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها في زمانها
ومكانها ، ولا كتب العلم لأهله التي لا بد له منها فيما يجب تحصيله [٢]. لأن
الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية ، ولا آلات الصنائع المحتاج إليها في معاشه ،
ولا فرس ركوبه مع الحاجة اليه ، ولا سلاحه ، ولا سائر ما يحتاج اليه. لاستلزام
التكليف بصرفها في الحج العسر والحرج [٣]. ولا يعتبر فيها الحاجة الفعلية. فلا وجه
لما عن كشف اللثام : من أن فرسه إن كان صالحاً لركوبه في طريق الحج فهو من
[١] ادعى جماعة
الإجماع على ذلك ، وكذا في الخادم. واستدل له بدليل نفي العسر والحرج. وعليه فيكون
المدار في الأمور المذكورة في كلام المصنف وغيره هو ذلك.
[٢] أو فيما يحتاج
إليه في معاشه ، فيكون مثل آلات الصناع.
[٣] قد عرفت أن
الأدلة المذكورة وإن كانت نافية للتكليف لكنها غير نافية للملاك ، فلا تقتضي
البطلان لو تكلف المكلف الفعل. لكن سيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ التعرض لذلك ،
وتقدم إمكان الاستفادة مما دل على اعتبار اليسر أو السعة في المال ، غير الصادقين
مع الحرج والعسر.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 83