اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 78
( مسألة ٦ ) : إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده ، فالعراقي إذا استطاع وهو في
الشام وجب عليه ، وإن لم يكن عنده بقدر الاستطاعة من العراق [١]. بل لو مشى إلى ما
قبل الميقات متسكعاً ، أو لحاجة أخرى من تجارة أو غيرها ، وكان له هناك ما يمكن أن
يحج به وجب عليه. بل لو أحرم متسكعاً فاستطاع ، وكان أمامه ميقات آخر ، أمكن
في سقوط الوجوب
لاشتراك الجميع في ما ذكره أخيراً : من أنه غير واجد لشرط الحج ـ وهو الاستطاعة
الفعلية ـ كما عرفت. وأما التعليل بالمشقة فالظاهر أنه كان جرياً على مذاق
المخالفين.
[١] قال في
المدارك : « ولا يعتبر في الاستطاعة حصولها من البلد فلو اتفق كون المكلف في غير
بلده ، واستطاع للحج فالعود الى بلده ، وجب عليه الحج قطعاً .. ». ونحوه في المستند
، وحكاه عن الذخيرة. وبعض المتأخرين في المدارك وغيرها استدل له ـ مضافاً الى صدق
الاستطاعة ـ : بصحيح معاوية
بن عمار ، قال : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يمر مجتازاً ـ يريد اليمن أو غيرها من البلدان
وطريقه بمكة ، فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج ، فيخرج معهم الى المشاهد ، فيجزيه
ذلك عن حجة الإسلام؟ قال (ع) : نعم » [١]. لكن دلالة هذا الصحيح غير ظاهرة إذ الظاهر منه كون جهة
السؤال عدم قصد الحج من البلد ، لا عدم تحقق الاستطاعة منه. فالعمدة : العمومات
الدالة على الوجوب على المستطيع. وحكى في المدارك عن الشهيد الثاني : أن من أقام
في غير بلده إنما يجب عليه الحج إذا كان مستطيعاً من بلده. إلا أن تكون إقامته في
الثانية على وجه الدوام ، أو مع انتقال الفرض ، كالمجاور بمكة بعد السنين. وضعفه