اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 67
( مسألة ١ ) : لا خلاف ولا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحج
، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية. وهي ـ كما في جملة من الأخبار ـ [١] : الزاد والراحلة ، فمع عدمهما لا يجب وإن كان قادراً عليه
عقلاً ، بالاكتساب ونحوه. وهل يكون اشتراط وجود الراحلة مختصاً بصورة الحاجة إليها
ـ لعدم قدرته على المشي ، أو كونه مشقة
[١] في صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع)
: « في قوله عز وجل : ( وَلِلّهِ
عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً
.. )[١] ما يعني بذلك؟ قال : من كان صحيحاً في
بدنه ، مخلى سربه ، له زاد وراحلة » [٢]. وفي
صحيح محمد بن يحيى الخثعمي ، قال : «
سأل حفص الكناسي أبا عبد الله (ع) ـ وأنا عنده ـ عن قول الله عز وجل ( وَلِلّهِ
عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً .. ) ما يعني
بذلك؟ قال : من كان صحيحاً في بدنه ، مخلى في سربه ، له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع
الحج. أو قال : ممن كان له مال. فقال له حفص الكناسي : فإذا كان صحيحاً في بدنه ،
مخلى في سربه ، له زاد وراحلة فلم يحج ، فهو ممن يستطيع الحج؟ قال (ع) : نعم » [٣]. وفي
خبر السكوني : «
ويحك ، إنما يعني بالاستطاعة : الزاد والراحلة ، ليس استطاعة البدن » [٤]. ونحوها غيرها ، مما هو
كثير. وحكي في الجواهر : الإجماع على مضمونها عن الناصريات ، والغنية ، والمنتهى ،
والتذكرة.