قال
: فقلت له : فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليها الحول؟ قال (ع) لا : إلا أن يعمل
له فيها ، ولا يعطي من الزكاة شيئاً » [١]. وفيه : أنه ليس من
أرش الجناية ـ كما هو واضح ، وذكره في الجواهر وغيرها ـ فان جاز العمل به في
الخروج عن أدلة المنع ، تعين القول بمضمونه ، لا في أرش الجناية ، كما هو المدعى.
ولا سيما أن أرش الجناية لا يرجع إلى العبد وإنما يرجع إلى مالكه ، لأنه عوض النقص
الوارد على ملكه. ولذا قال في الجواهر : « وتسمع ـ إن شاء الله ـ في كتاب القصاص
والديات المفروغية عن ملك السيد أرش جناية العبد الذي هو مملوك له. والأرش جبر
تفاوت ما نقص من ملكه .. ».
والمتحصل مما
ذكرنا : أن القول بنفي الملك لا دليل عليه ظاهر. والأفق بالأدلة الخاصة ـ ومنها
صحيح عمر بن يزيد ، وموثق إسحاق المتقدمان هو القول بالملك في الجملة. والذي
تقتضيه إطلاقات أدلة السببية هو الملكية مطلقاً ، إلا في موارد خاصة دل الدليل على
نفي الملكية فيها ، بنحو لا يمكن استفادة عموم نفي الملكية منها ، كي تكون موجبة
لتقييد دليل السببية أو تخصيصه بالحر. ومما ذكرنا تعرف الاشكال فيما تقدم في
الرياض : من أن تتبع النصوص ـ الواردة في العتق والوصية للمملوك ـ يكشف عن عدم
الملكية له من دون ريبة. ومن ذلك تعرف ضعف التفصيلات التي حكى في الجواهر : حكايتها
عن أستاذه. فلاحظ ، وتأمل.
[١] في الجواهر :
دعوى الإجماع بقسميه عليه ـ منا ومن غيرنا ـ وإن بذل له مولاه.
[١] الوسائل باب : ٩
من أبواب بيع الحيوان حديث : ٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 45