responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 4

ومنكره في سلك للكافرين [١] ، وتاركه عمداً مستخفاً به بمنزلتهم [٢] ،

______________________________________________________

[١] كذا كله في الجواهر وغيرها. والظاهر أنه لا إشكال في ذلك نعم زاد في الجواهر قوله : « بل لعل تأكد وجوبه كذلك ، فضلاً عن أصل الوجوب .. ». وكأن وجهه : قوله تعالى ( وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ ) [١] ، فان التعبير عن الترك بالكفر يدل على مزيد الأهمية. ولكنه غير ظاهر ، إذ المراد بالكفر مقابل الشكر ، وكما يحصل ذلك بترك الواجبات المؤكدة يحصل بترك الواجبات غير المؤكدة. اللهم الا أن يقال : تخصيصه بهذا التعبير يدل على نحو من الأهمية » إذ لم يرد ذلك في كثير من الواجبات ، فيدل ذلك على تميزه عنها بتأكد وجوبه. لكن ذلك موجب لعده من الضروريات عند العلماء ، لا عند المسلمين ومن ضروريات الدين.

[٢] إذا كان الوجه في ذلك ما ذكره في الجواهر : من أن تأكد وجوبه ضروري ، فالاستخفاف به راجع الى إنكار الأهمية ، فيكون من إنكار الضروري. فمقتضاه : أن مجرد الاستخفاف به موجب لذلك وإن لم يتركه فإذا أداه مستخفاً به فقد أنكر الضروري. وإن كان الوجه فيه : النصوص الكثيرة ، التي منها‌ صحيح ذريح المحاربي عن أبي عبد الله (ع) ، قال : « من مات ولم يحج حجة الإسلام ، لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق فيه الحج ، أو سلطان يمنعه ، فليمت يهودياً أو نصرانياً » [٢] ‌، فلا اختصاص لها بالاستخفاف ، ومقتضى إطلاقها ترتب الأثر المذكور على الترك وان لم يكن عن استخفاف.

هذا إذا كان المراد من الاستخفاف به اعتقاد عدم أهميته ، وإذا كان المراد به أنه في غير محله ، فهو من إنكار الضروري ضرورة ، فيلحقه حكمه كما‌


[١] آل عمران : ٩٧.

[٢] الوسائل باب : ٧ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست