اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 348
مسألة الخصال ليست
كذلك ، فيكون الإخراج من تركته على وجه التخيير وإن لم يكن في حياته متمكناً إلا
من البعض أصلاً وربما يحتمل ـ في الصورة المفروضة ونظائرها ـ عدم انعقاد النذر
بالنسبة إلى الفرد الممكن أيضاً ، بدعوى : أن متعلق النذر هو أحد الأمرين على وجه
التخيير ، ومع تعذر أحدهما لا يكون وجوب الآخر تخييرياً [١]. بل عن الدروس اختياره
في مسألة ما لو نذر إن رزق ولداً أن يحجه أو يحج عنه ، إذا مات الولد قبل تمكن
الأب من أحد الأمرين [٢]. وفيه : أن مقصود
عليها الإجماع لكن
المراد منه ، عدم التمكن من المنذور ، وذلك لا يحصل بالنسبة إلى المنذور التخييري
إلا بعدم التمكن من العدلين معاً ، وعدم التمكن من أحدهما لا دليل على منعه من
انعقاد النذر.
[١] المحتمل :
الشهيد في المسالك في كتاب النذر ، كما سيأتي كلامه.
[٢] قال في الدروس
: « ولو نذر الحج بولده أو عنه لزم ، فان مات الناذر استؤجر عنه من الأصل ، ولو
مات الولد قبل التمكن فالأقرب السقوط ». فان موت الولد إنما يوجب عدم التمكن من
أحد العدلين وهو الحج به ، إذ يمكن الحج عنه بعد موته. فالبناء على السقوط حينئذ
ليس إلا من جهة عدم التمكن من أحد العدلين.
قال في المسالك :
« ولو مات الولد قبل أن يفعل أحد الأمرين بقي الفرد الآخر ، وهو الحج عنه. سواء
كان موته قبل تمكنه من الحج بنفسه أم لا ، لأن النذر ليس منحصراً في حجه حتى يعتبر
تمكنه في وجوبه. نعم لو كان موته قبل تمكن الأب من أحد الأمرين احتمل السقوط ،
لفوات متعلق النذر قبل التمكن منه ، لأنه أحد الأمرين ، والباقي منهما
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 348