responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 348

مسألة الخصال ليست كذلك ، فيكون الإخراج من تركته على وجه التخيير وإن لم يكن في حياته متمكناً إلا من البعض أصلاً وربما يحتمل ـ في الصورة المفروضة ونظائرها ـ عدم انعقاد النذر بالنسبة إلى الفرد الممكن أيضاً ، بدعوى : أن متعلق النذر هو أحد الأمرين على وجه التخيير ، ومع تعذر أحدهما لا يكون وجوب الآخر تخييرياً [١]. بل عن الدروس اختياره في مسألة ما لو نذر إن رزق ولداً أن يحجه أو يحج عنه ، إذا مات الولد قبل تمكن الأب من أحد الأمرين [٢]. وفيه : أن مقصود‌

______________________________________________________

عليها الإجماع لكن المراد منه ، عدم التمكن من المنذور ، وذلك لا يحصل بالنسبة إلى المنذور التخييري إلا بعدم التمكن من العدلين معاً ، وعدم التمكن من أحدهما لا دليل على منعه من انعقاد النذر.

[١] المحتمل : الشهيد في المسالك في كتاب النذر ، كما سيأتي كلامه.

[٢] قال في الدروس : « ولو نذر الحج بولده أو عنه لزم ، فان مات الناذر استؤجر عنه من الأصل ، ولو مات الولد قبل التمكن فالأقرب السقوط ». فان موت الولد إنما يوجب عدم التمكن من أحد العدلين وهو الحج به ، إذ يمكن الحج عنه بعد موته. فالبناء على السقوط حينئذ ليس إلا من جهة عدم التمكن من أحد العدلين.

قال في المسالك : « ولو مات الولد قبل أن يفعل أحد الأمرين بقي الفرد الآخر ، وهو الحج عنه. سواء كان موته قبل تمكنه من الحج بنفسه أم لا ، لأن النذر ليس منحصراً في حجه حتى يعتبر تمكنه في وجوبه. نعم لو كان موته قبل تمكن الأب من أحد الأمرين احتمل السقوط ، لفوات متعلق النذر قبل التمكن منه ، لأنه أحد الأمرين ، والباقي منهما‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست