اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 339
قدم حجة الإسلام
لفوريتها ، وإن كان مضيقاً ـ بأن قيده بسنة معينة وحصل فيها الاستطاعة ، أو قيده
بالفورية ـ قدمه [١] وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجبت ، وإلا فلا
، لأن المانع الشرعي كالعقلي. ويحتمل وجوب تقديم النذر ولو مع كونه موسعاً [٢] ،
لأنه دين عليه ، بناء على أن الدين ـ ولو كان موسعاً ـ يمنع عن تحقق الاستطاعة.
خصوصاً مع ظن عدم تمكنه من الوفاء بالنذر إن صرف استطاعته في حجة الإسلام.
( مسألة ١٨ ) : إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فورياً ثمَّ استطاع وأهمل عن وفاء النذر
في عامه ، وجب الإتيان به في العام القابل مقدماً على حجة الإسلام وإن بقيت
الاستطاعة اليه ، لوجوبه عليه فوراً ففوراً ، فلا يجب عليه
لأنه نذر في عام
الاستطاعة غير حج الإسلام ، والصحة حملا للنذر على الوجه المصحح ، وهو ما إذا فقدت
الاستطاعة .. ».
ويشكل : بأن الحمل
على الصحة إنما يكون مع الشك لا مع فرض الإبهام وانتفاء القصد ، لأن المبهم الجامع
بين المشروع واللامشروع غير مشروع. نعم يمكن البناء على صحة النذر ، لأن زوال
الاستطاعة يكشف عن صحته حال وقوعه ، ولا يكون نذراً في عام الاستطاعة غير حج
الإسلام كي يكون باطلا.
[١] تقدم الكلام
في ذلك مفصلا في المسألة الثانية والثلاثين من الفصل السابق.
[٢] هذا الاحتمال
ذكره في الجواهر في توجيه كلام الشهيد ، المتقدم في اعتبار الاستطاعة الشرعية في
الحج النذري.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 339