responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 332

وأما لو نذر الإحجاج بأحد الوجوه ولم يتمكن منه حتى مات ، ففي وجوب قضائه وعدمه وجهان ، أوجههما ذلك. لأنه واجب مالي أوجبه على نفسه فصار ديناً ، غاية الأمر أنه ما لم يتمكن معذور. والفرق بينه وبين نذر الحج بنفسه : أنه لا يعد ديناً مع عدم التمكن منه واعتبار المباشرة ، بخلاف الإحجاج فإنه كنذر بذل المال ، كما إذا قال : « لله علي أن أعطي الفقراء مائة درهم » ومات قبل تمكنه. ودعوى : كشف عدم التمكن عن عدم الانعقاد ممنوعة [١]. ففرق بين إيجاب مال على نفسه ، أو إيجاب عمل مباشري وإن استلزم صرف المال ، فإنه لا يعد ديناً عليه ، بخلاف الأول [٢].

( مسألة ١٣ ) : لو نذر الإحجاج معلقاً على شرط ـ كمجي‌ء المسافر ، أو شفاء المريض ـ فمات قبل حصول الشرط ، مع فرض حصوله بعد ذلك وتمكنه منه قبله ، فالظاهر وجوب القضاء عنه. إلا أن يكون مراده التعليق على ذلك الشرط مع كونه حياً حينه. ويدل على ما ذكرنا خبر مسمع بن عبد الملك : فيمن كان له جارية حبلى ، فنذر إن هي ولدت غلاماً أن يحجه أو يحج عنه ، حيث‌ قال الصادق (ع) ـ بعد ما سئل عن هذا ـ : « إن رجلاً نذر في ابن له إن هو

______________________________________________________

[١] هذا خروج عن معقد الإجماع المدعى على اعتبار القدرة على المنذور في انعقاد النذر.

[٢] هذا التفصيل بلا فاصل.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست