اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 332
وأما لو نذر
الإحجاج بأحد الوجوه ولم يتمكن منه حتى مات ، ففي وجوب قضائه وعدمه وجهان ،
أوجههما ذلك. لأنه واجب مالي أوجبه على نفسه فصار ديناً ، غاية الأمر أنه ما لم
يتمكن معذور. والفرق بينه وبين نذر الحج بنفسه : أنه لا يعد ديناً مع عدم التمكن
منه واعتبار المباشرة ، بخلاف الإحجاج فإنه كنذر بذل المال ، كما إذا قال : « لله
علي أن أعطي الفقراء مائة درهم » ومات قبل تمكنه. ودعوى : كشف عدم التمكن عن
عدم الانعقاد ممنوعة [١]. ففرق بين إيجاب مال على نفسه ، أو إيجاب عمل مباشري وإن استلزم صرف المال ، فإنه لا يعد ديناً عليه ، بخلاف
الأول [٢].
( مسألة ١٣ ) : لو نذر الإحجاج معلقاً
على شرط ـ كمجيء المسافر ، أو شفاء المريض ـ فمات قبل حصول الشرط ، مع فرض حصوله
بعد ذلك وتمكنه منه قبله ، فالظاهر وجوب القضاء عنه. إلا أن يكون مراده التعليق
على ذلك الشرط مع كونه حياً حينه. ويدل على ما ذكرنا خبر مسمع بن عبد الملك : فيمن
كان له جارية حبلى ، فنذر إن هي ولدت غلاماً أن يحجه أو يحج عنه ، حيث قال
الصادق (ع) ـ بعد ما سئل عن هذا ـ : «
إن رجلاً نذر في ابن له إن هو