اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 330
مر من الأخبار
سابقاً في وجوبها [١]. ودعوى : اختصاصها بحجة الإسلام ممنوعة كما مر سابقاً. وإذا مات وجب القضاء عنه. وإذا صار معضوباً أو
مصدوداً قبل تمكنه واستقرار الحج عليه ، أو نذر وهو معضوب أو مصدود حال النذر مع
فرض تمكنه من حيث المال ، ففي وجوب الاستنابة وعدمه حال حياته ووجوب القضاء عنه
بعد موته قولان [٢] ، أقواهما
[١] قد تقدم
الكلام في هذه الأخبار في المسألة الثانية والسبعين ، وتقدم من المصنف : التوقف في
عموم الأخبار للمورد. فراجع. وعن المحقق : أن وجوب الاستنابة حسن ، وعن موضع من
التذكرة : أنه قريب.
[٢] أحدهما :
الوجوب ، نسب في الجواهر إلى الشيخ (ره) وأتباعه. قال في محكي المبسوط : « المعضوب
إذا وجبت عليه حجة ـ بالنذر ، أو بإفساد ـ وجب عليه أن يحج عن نفسه رجلا ، فاذا
فعل فقد أجزأه .. ». واحتمل في توجيهها : أن المراد صورة ما إذا طرأ العذر بعد
التمكن ، وهو غير بعيد. وحينئذ لا يكون خلاف منه في المسألة.
ثمَّ إنه قد يوجه
كلامه ـ بناء على حمله على صورة ما إذا كان النذر حال العذر المانع ، كما استظهره
في الجواهر ـ : بفحوى ثبوتها في حجة الإسلام كذلك ، بتقريب : أن مشروعيته على
الوجه المزبور ، فالنذر ملزم به على حسب ما هو مشروع. وفيه : أن المشروعية على
الوجه المذكور مختصة بالواجب ، والوجوب في المقام ممنوع ، لفقد شرط الانعقاد
بالعجز. ودليل مشروعية الاستنابة بالنسبة إلى حج الإسلام وإن كان ناظراً إلى إثبات
الاستطاعة تعبداً ـ كما تقدم ـ لكن ثبوته بالنظر الى المقام غير ظاهر.
والانصاف أنه ـ بناء
على عموم نصوص الاستنابة لمن لم يكن مستطيعاً
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 330