responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 32

وأنه هل يشترط في الاجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من الميقات أولا [١]؟ وأنه هل يجري في حج التمتع مع كون العمرة بتمامها قبل البلوغ أولا؟ إلى غير ذلك ..

( مسألة ٨ ) : إذا مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً لا إشكال في أن حجة حجة الإسلام.

( مسألة ٩ ) : إذا حج باعتقاد أنه غير بالغ ندباً فبان بعد الحج أنه كان بالغاً ، فهل يجزي عن حجة الإسلام أو لا؟ وجهان ، أوجههما الأول [٢]. وكذا إذا حج الرجل ـ باعتقاد عدم الاستطاعة ـ بنية الندب ثمَّ ظهر كونه مستطيعاً حين الحج.

______________________________________________________

حج الإسلام من حين وقوعه ، غاية الأمر أنه لم يكن واجباً عليه ، وبالبلوغ في الأثناء يكون واجباً عليه ، كما إذا بلغ في أثناء صلاة الظهر ، فإنها من حين وقوعها منوية صلاة الظهر ، وبالبلوغ في الأثناء يجب إتمامها وتكون واجبة بعد أن لم تكن واجبة ولا يجب إتمامها. فان وجبت نية الوجوب والندب ـ وقد نوى الندب ـ نوى الوجوب عند البلوغ ، وان لم تجب نية الوجوب والندب لم يلزم تجديد نية الوجوب. وأما بناء على الأدلة ـ المذكورة في كلام المصنف ـ فربما يختلف الحكم باختلافها ، كما سننبه عليه فيما يلي إن شاء الله تعالى.

[١] بناء على ما ذكرنا يتعين اعتبار الاستطاعة من الميقات ، لما يأتي : من أن البالغ إذا وصل الى الميقات متسكعاً ثمَّ استطاع حينئذ وجب عليه حج الإسلام ، لعموم الأدلة. ومن ذلك تعرف الوجه في حكم المسألة الآتية.

[٢] الإشكال في الصحة في هذه المسألة من وجهين :

الأول : أن حجة الإسلام تختلف مع غيرها من أنواع الحج بالخصوصيات‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست