اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 318
( مسألة ٨ ) : إذا نذر أن يحج ولم يقيده بزمان ، فالظاهر جواز التأخير إلى
ظن الموت أو الفوت [١] ، فلا يجب عليه المبادرة ، إلا إذا كان هناك انصراف ، فلو
مات قبل الإتيان به ـ في صورة جواز التأخير ـ لا يكون عاصياً. والقول
المنذور يقتضي
المنع من حصوله ، لئلا يعجز عن أداء المنذور المؤدي الى تركه ، فاذا حج من غير
البلد المعين حج الإسلام فقد فوت الموضوع وعجز نفسه عن أداء المنذور. وهذا التعجيز
حرام عقلا ، فيكون تجرياً ، فلا يصح التعبد به ، فاذا بطل ـ لفوات التقرب ـ بقي
النذر بحاله ، فيجب الإتيان بالمنذور بعد ذلك وحينئذ لا تجب الكفارة ، لأن الكفارة
إنما تجب بترك المنذور ، لا بمجرد التجري في تركه وتفويته ، الحاصل بالاقدام على
إفراغ الذمة عن حجة الإسلام. فراجع ما كتبناه في شرح مسألة : ما لو نذر أن يصلي
جماعة. هذا كله مع العمد ، وأما مع السهو فلا ينبغي الإشكال في صحة الحج وعدم
الكفارة.
[١] قال في
المسالك : « لا خلاف في جواز تأخير المطلق ، إلا أن يظن الوفاة. سواء حصل مانع أم
لا .. ». وقال في المدارك : « قد قطع الأصحاب : بأن من نذر الحج مطلقاً يجوز له
تأخيره إلى أن يتضيق الوقت بظن الوفاة. ووجهه واضح ، إذ ليس في الأدلة النقلية ما
يدل على اعتبار الفورية. والأمر المطلق إنما يدل على طلب الماهية من غير إشعار
بفور ولا تراخ ، كما بيناه مراراً .. ». وفي كشف اللثام : عن التذكرة : أن عدم
الفورية أقوى. فاحتمال الفورية إما لانصراف المطلق إليها ، كما قيل في الأوامر
المطلقة. أو لأنا إن لم نقل بها لم يتحقق الوجوب لجواز الترك ما دام حياً. أو لضعف
ظن الحياة هنا ، لأنه إذا لم يأت به في عام لم يمكنه الإتيان به إلا في عام آخر.
ولإطلاق بعض الأخبار الناهية عن
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 318