responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 310

أو لا؟ كذلك وجهان [١]. والأمة المزوجة عليها الاستئذان من الزوج والمولى ، بناء على اعتبار الاذن [٢]. وإذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحج لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحج [٣]. وهل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا؟ وجهان [٤]. ثمَّ على القول بأن لهم الحل ، هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين‌

______________________________________________________

بنحو يعتد به في رفع اليد عن الإطلاق ممنوعة.

[١] وفي الرياض ذكر أن الأول لا يخلو من قرب ، ونسب إلى الدروس : الجزم به. ولكنه غير ظاهر ، والخروج عن عموم الأدلة المقتضية للصحة بدون الاذن لا مقتضي له.

[٢] لعموم الأدلة بناء عليها ، كما سبق.

[٣] إذ لا مقتضي لذلك. ولو شك فالأصل البراءة.

[٤] أوجههما الأول ، لأن الإذن في الشي‌ء إذن في لوازمه ، وبعد الاذن يسقط حقه في المنع. وعليه يجوز له أن يؤجر نفسه بأجرة ثمَّ يصرفها في سبيل الحج. فان قلت : الأجرة ملك للمولى كسائر أمواله ، فكيف يجوز له التصرف فيها ولا يجوز له التصرف في سائر أموال المولى؟!. وحينئذ يتعين صرف نفس المنفعة في الحج ، فإن أمكنه الحج فهو ، وإلا بطل النذر بتعذر المنذور. قلت : لا فرق بين المنفعة والعين في أنهما ملك للمولى ، وأنه لا يجوز التصرف فيهما بغير إذن ويجوز مع الاذن ، فاذا كان الاذن في الحج إذناً من المولى في التصرف في ماله وجب عليه ذلك ، وليس للمولى منعه عنه.

والتحقيق : أن الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين. الأول : في أن إذن المولى في النذر إذن في صرف ماله في سبيل المنذور. ولا ريب‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست