اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 310
أو لا؟ كذلك وجهان
[١]. والأمة المزوجة عليها الاستئذان من الزوج والمولى ، بناء على اعتبار الاذن
[٢]. وإذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحج لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحج [٣]. وهل عليه
تخلية سبيله لتحصيلها أو لا؟ وجهان [٤]. ثمَّ على القول بأن لهم الحل ، هل يجوز مع
حلف الجماعة التماس المذكورين
[١] وفي الرياض
ذكر أن الأول لا يخلو من قرب ، ونسب إلى الدروس : الجزم به. ولكنه غير ظاهر ،
والخروج عن عموم الأدلة المقتضية للصحة بدون الاذن لا مقتضي له.
[٢] لعموم الأدلة
بناء عليها ، كما سبق.
[٣] إذ لا مقتضي
لذلك. ولو شك فالأصل البراءة.
[٤] أوجههما الأول
، لأن الإذن في الشيء إذن في لوازمه ، وبعد الاذن يسقط حقه في المنع. وعليه يجوز
له أن يؤجر نفسه بأجرة ثمَّ يصرفها في سبيل الحج. فان قلت : الأجرة ملك للمولى
كسائر أمواله ، فكيف يجوز له التصرف فيها ولا يجوز له التصرف في سائر أموال المولى؟!.
وحينئذ يتعين صرف نفس المنفعة في الحج ، فإن أمكنه الحج فهو ، وإلا بطل النذر
بتعذر المنذور. قلت : لا فرق بين المنفعة والعين في أنهما ملك للمولى ، وأنه لا
يجوز التصرف فيهما بغير إذن ويجوز مع الاذن ، فاذا كان الاذن في الحج إذناً من
المولى في التصرف في ماله وجب عليه ذلك ، وليس للمولى منعه عنه.
والتحقيق : أن
الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين. الأول : في أن إذن المولى في النذر إذن في
صرف ماله في سبيل المنذور. ولا ريب
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 310