[١] وقد ذكر في
الشرائع : أنه لو نذر الكافر فأسلم استحب له الوفاء. ومثله في الدروس. وفي الجواهر
: « كما صرح به غير واحد ». لكن هذا الكلام ـ من الشرائع والدروس ـ مبني على ما
ذكراه ، من عدم صحته من الكافر ، لا بناء على صحته اعتماداً على حديث الجب [١].
وكيف كان فدعوى
الانصراف غير بعيدة ، فإن الذي ينسبق إلى الذهن إرادة الجب عن الأمور التي يقتضيها
الكفر ، ولذلك لا يجري في الديون الراجعة إلى الناس. اللهم إلا أن يكون ذلك من جهة
لزوم خلاف الامتنان في حق غيره ، والظاهر من الحديث أنه حديث امتناني ، فلا يجري
إذا لزم منه خلاف الامتنان. اللهم إلا أن يقال : إنه امتناني بالإضافة إلى الكافر
نفسه ، لا مطلقاً ، ولذلك ورد الحديث في القتل الذي صدر من المغيرة بن شعبة [٢]. فلاحظ موارد
الحديث. اللهم إلا أن يقال : القتل الصادر من المغيرة قتل المهدور الدم والمال.
والانصاف أن ظاهر
الحديث الامتنان على الكافر بنحو لا يوجب خلاف الامتنان في حق المسلم ، وانصرافه
إلى خصوص ما كان يقتضي الكفر ، فديون الناس لا يشملها من وجهين. وقد تعرضنا للكلام
في الحديث في مبحث وجوب الزكاة على الكافر.
[٢] ذكر ذلك في
الدروس ، لكن في كفارة اليمين ، ولا يبعد أن يستفاد منه كفارة النذر. فلاحظ.
[٣] حكاه في
الرياض عن الإرشاد والمسالك ، واختاره.
[١] تقدم التعرض
إليهما في صفحة : ٥٠ من الجزء السابع من هذا الشرح.
[٢] تقدم التعرض
إليهما في صفحة : ٥٠ من الجزء السابع من هذا الشرح.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 300