responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 300

ولا يجري فيه قاعدة جب الإسلام ، لانصرافها عن المقام [١]. نعم لو خالف وهو كافر ، وتعلق به الكفارة فأسلم ، لا يبعد دعوى سقوطها عنه كما قيل [٢].

( مسألة ١ ) : ذهب جماعة [٣] إلى أنه يشترط في

______________________________________________________

[١] وقد ذكر في الشرائع : أنه لو نذر الكافر فأسلم استحب له الوفاء. ومثله في الدروس. وفي الجواهر : « كما صرح به غير واحد ». لكن هذا الكلام ـ من الشرائع والدروس ـ مبني على ما ذكراه ، من عدم صحته من الكافر ، لا بناء على صحته اعتماداً على حديث الجب‌ [١].

وكيف كان فدعوى الانصراف غير بعيدة ، فإن الذي ينسبق إلى الذهن إرادة الجب عن الأمور التي يقتضيها الكفر ، ولذلك لا يجري في الديون الراجعة إلى الناس. اللهم إلا أن يكون ذلك من جهة لزوم خلاف الامتنان في حق غيره ، والظاهر من الحديث أنه حديث امتناني ، فلا يجري إذا لزم منه خلاف الامتنان. اللهم إلا أن يقال : إنه امتناني بالإضافة إلى الكافر نفسه ، لا مطلقاً ، ولذلك ورد الحديث في القتل الذي صدر من المغيرة بن شعبة [٢]. فلاحظ موارد الحديث. اللهم إلا أن يقال : القتل الصادر من المغيرة قتل المهدور الدم والمال.

والانصاف أن ظاهر الحديث الامتنان على الكافر بنحو لا يوجب خلاف الامتنان في حق المسلم ، وانصرافه إلى خصوص ما كان يقتضي الكفر ، فديون الناس لا يشملها من وجهين. وقد تعرضنا للكلام في الحديث في مبحث وجوب الزكاة على الكافر.

[٢] ذكر ذلك في الدروس ، لكن في كفارة اليمين ، ولا يبعد أن يستفاد منه كفارة النذر. فلاحظ.

[٣] حكاه في الرياض عن الإرشاد والمسالك ، واختاره.


[١] تقدم التعرض إليهما في صفحة : ٥٠ من الجزء السابع من هذا الشرح.

[٢] تقدم التعرض إليهما في صفحة : ٥٠ من الجزء السابع من هذا الشرح.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست