اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 287
أو لا يعلم بفورية
وجوب الحج عن نفسه ، فحج عن غيره أو تطوعاً [١]. ثمَّ على فرض صحة الحج عن الغير ـ ولو مع التمكن والعلم بوجوب الفورية ـ
لو أجر نفسه لذلك ، فهل الإجارة أيضا صحيحة ، أو باطلة مع كون حجه صحيحاً عن الغير؟
الظاهر بطلانها. وذلك لعدم قدرته شرعاً على العمل
المستأجر عليه [٢] ، لأن المفروض وجوبه عن نفسه فوراً. وكونه صحيحاً على تقدير المخالفة لا ينفع في صحة
الإجارة.
على البطلان ـ على
تقدير تماميتها ـ شاملة لغير العالم كالعالم ، فالنهي عن الضد ، أو عدم الأمر
بالضد ـ وكذلك النصوص ـ شاملة له. نعم الجهل مانع عن مبعدية المنهي عنه ، فلا مانع
من التقرب به ، فاذا كان الموجب للبطلان هو النهي عن الضد فهو لا يقتضي البطلان مع
الجهل للشبهة الموضوعية. أما إذا كان المقتضي النصوص فلا فرق فيها بين العالم
والجاهل.
[١] هذا إذا كان
قاصراً. أما إذا كان مقصراً فالجهل لا يمنع عن مبعدية النهي الواقعي.
[٢] والقدرة على
العمل شرط في صحة الإجارة ، لأن مالا يكون مقدوراً لا يكون موضوعاً للمعاوضة ،
وأكل المال بإزائه أكل للمال بالباطل. وعدم القدرة في المقام وإن كان شرعياً لكنه
مثل عدم القدرة عقلا.
وفي حاشية بعض
الأعاظم : « هذا تسليم منه بموجب البطلان ولو تبرعاً عن الغير أو تطوعاً لنفسه ».
ويشير بذلك إلى ما سبق منه في الحاشية : من أن القدرة شرط في مشروعية الحج ، فمع
عدمها تنتفي المشروعية. وفيه : ما عرفت : من أن القدرة شرط في مشروعية حج الإسلام
، لا في حج التطوع ولا في التبرع عن غيره به. فلاحظ.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 287