responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 269

من دون أن يعين مصرفه [١] ، ومن دون أن يزاحم واجباً مالياً عليه [٢].

( مسألة ٩٤ ) : إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات وأمكن من البلد وجب ، وإن كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة [٣] ، فيزاحم الدين إن لم تف التركة بهما ، بمعنى : أنها توزع عليهما بالنسبة.

( مسألة ٩٥ ) : إذا لم تف التركة بالاستئجار من ‌

______________________________________________________

وتعيين المصرف موكول الى نظر الوصي. فإذا كان نظره يقتضي الحج البلدي كان مما أوصى به الميت ، فيخرج من الثلث.

[١] إذ لو عين لزم العمل بتعيينه ولم يجز صرف الثلث في غيره. نعم إذا عين مصرفاً لا يستوفي الثلث فالحكم كما إذا لم يعين ، لأن المقدار الزائد موكول الى نظر الوصي ، فله صرفه في الحج البلدي.

[٢] فإنه مع المزاحمة للواجب المالي يتعين صرف الثلث في الواجب المالي. لكن ـ على هذا ـ لا ثلث للميت ، لأن الثلث ـ الذي يكون للميت الوصية به ـ ثلث ما زاد على الواجب المالي. وكذا لو كان عليه واجب غير مالي ، بناء على إخراجه من الأصل ، كما هو مذهب المصنف (ره). ولأجل ذلك يكون التقييد بالمالي غير ظاهر الوجه ، فالعبارة ـ إذاً ـ لا تخلو عن اشكال. وعلى المختار ، من عدم خروج الواجب غير المالي من الأصل يكون الصحيح في التعبير هكذا : « ومن دون أن يزاحم واجباً غير مالي ». فلاحظ‌

[٣] لإطلاق دليل وجوب إخراجه من الأصل ، كما تقدم في المسألة التاسعة والثمانين. ولا فرق في ثبوت الإطلاق بين أن يزاحمه دين آخر أولا ، فيجب العمل به ، ومع المزاحمة يلزم التحصيص والتقسيط.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست