في
رجل مات وترك ورثة ، فأقر أحد الورثة بدين على أبيه : أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر
ما ورث ، ولا يكون ذلك في ماله كله. وإن أقر اثنان من الورثة ، وكانا عدلين أجيز
ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا. وكذلك إن أقر
بعض الورثة بأخ أو أخت ، إنما يلزمه في حصته » [١]. لكن الخبر ضعيف
السند. مع احتمال كون المراد أن الدين يلزم المقر في حصته من الميراث لا في تمام
ماله الذي ملكه بغير ميراث. فالعمدة ـ إذاً ـ الإجماع على التحصيص في الدين على
حسب نسبة الحصة. ولو لا ذلك لزم البناء على وجوب وفاء الدين بتمامه على المقر ولو
بتمام حصته ، لأن حق الديان قائم بالتركة بتمامها لا على نحو الإشاعة ، بل على نحو
قيام الكلي في المعين أو الكلي بالكل والبعض ، نظير حق الرهانة. ولذا لو كان بعض
التركة مغصوباً في حال حياة الميت أو بعد وفاته ، أو تلف بعد وفاته يتعين الوفاء
من الباقي. ولا فرق بينه وبين المقام إلا في أن استيلاء الوارث المنكر للدين على
حصته لم يكن بنحو الغصب ، بل بنحو يكون معذوراً في الإنكار ، وربما لا يكون
معذوراً في الإنكار فيكون غاصباً.
وبالجملة : الفرق
بين تعذر الوفاء ـ لغصب أجنبي ونحوه ـ وبين تعذر الوفاء ـ لإنكار الوارث أو تمرده
ـ غير ظاهر ، فإذا بني على وجوب الوفاء بما يمكن الوفاء به في الأول يتعين البناء
عليه في الثاني. نعم الفارق الدليل ، وحينئذ يقتصر على مورده ، وهو صورة إقرار بعض
الورثة وإنكار الآخر. أما صورة علم بعض الورثة وجهل الآخر أو تمرده فخارجة عن مورد
الدليل ، فيرجع فيها إلى ما ذكرنا ، والبناء على عدم الفرق بين الصور غير ظاهر.
وأشكل منه : ما
إذا كان الاختلاف بين الورثة للاختلاف في الاجتهاد والتقليد ، فإنه يتعين فيه
الرجوع إلى مجتهد آخر لحل النزاع وحسم الخصومة إن كان