بجميع
المال فلا ينفق ، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال » [١]. ونحوه موثق عبد
الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (ع) [٢]. ومنهما يستفاد عدم جواز التصرف فيما يساوي الدين. لكن
الظاهر منهما التصرف المتلف ، فلا تعرض فيهما لغيره ، وإن كان لا يخلو من تأمل.
ومن ذلك يظهر لك
الاشكال فيما ذكره المصنف (ره) ، من التوقف في الجواز إلا إذا كانت واسعة جداً ،
إذ ليس في الصحيح وغيره إشارة إلى التفصيل بين الواسعة وغيرها ، فان بني على العمل
بالنص كان اللازم الجزم بالجواز فيما زاد على الدين ، وإلا كان اللازم التوقف حتى
في الواسعة.
وفي حاشية بعض
الأعاظم : « لا يبعد جواز التصرف حتى في المستغرق أيضاً مع تعهد الأداء. لكن
الأحوط أن يكون برضى الديان ». وفيه : أنه لا وجه لجواز التصرف بمجرد الضمان إذا
لم يرض الديان ، إذ لا دليل على فراغ ذمة الميت بذلك ، فاللازم الرجوع إلى صحيح
البزنطي ونحوه لبقاء الدين بحاله. نعم إذا رضي الديان بالضمان فقد برئت ذمة الميت
، كما في صحيح ابن سنان : « في الرجل يموت وعليه دين ، فيضمنه
ضامن للغرماء. قال (ع) : إذا رضي الغرماء فقد برئت ذمة الميت » [٣].
وإذا انتفى الدين لم يكن
مانع من ملك الوارث ، ولا من جواز تصرفه به.
ثمَّ إن المنع من
التصرف الناقل ـ بناء على انتقال التركة إلى الوارث ـ يختص بالتصرف الذي لا يكون
مقدمة لوفاء الدين ، أما ما يكون مقدمة له فلا بأس به. فاذا باع الورثة التركة
بقصد وفاء الدين من الثمن صح ذلك البيع ، لأن التصرف المذكور مما يقتضيه الدين فلا
يمنع عنه. وكذا لو باع